تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 521

مساهمون:

ص٥٢١
مع الباقين على إحداث شيء من ذلك صحّ ولزم ؛ سواء كان مع العوض أو بلا عوض . ويأتي في كتاب إحياء الموات بعض المسائل المتعلّقة بالطرق إن شاء اللَّه تعالى . ( مسألة 26 ) : لا يجوز لأحد أن يبني بناءً ، أو يضع جذوع سقفه على حائط جاره إلّابإذنه ورضاه . وإذا التمس ذلك من الجار لم يجب عليه إجابته وإن استحبّ له استحباباً مؤكّداً من جهة ما ورد من التأكيد والحثّ الأكيد في قضاء حوائج الإخوان ولا سيّما الجيران . ولو بنى أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه فإن كان ذلك بعنوان ملزم كالشرط في ضمن عقد لازم أو بالإجارة أو بالصلح عليه لم يجز له الرجوع . وأمّا إذا كان مجرّد الإذن والرخصة جاز له الرجوع قبل البناء والوضع قطعاً ، وأمّا بعد ذلك فهل يجوز له الرجوع مع الأرش وعدمه أم لا مع استحقاق الأجرة وعدمه ؟ وجوه وأقوال ، والمسألة في غاية الإشكال ، فلا يترك « 1 » الاحتياط بالتصالح والتراضي بينهما ولو بالإبقاء مع الأجرة أو الهدم مع الأرش . ( مسألة 27 ) : لا يجوز للشريك في الحائط التصرّف فيه ببناء ولا تسقيف ولا إدخال خشبة أو وتد أو غير ذلك إلّابإذن شريكه ، أو إحراز رضاه بشاهد الحال كما هو الحال في التصرّفات اليسيرة كالاستناد إليه أو وضع يده أو طرح ثوب عليه أو غير ذلك . بل الظاهر أنّ مثل هذه الأمور اليسيرة لا يحتاج إلى إحراز الإذن والرضا كما جرت به السيرة ، نعم إذا صرّح بالمنع وأظهر الكراهة لم يجز .
هامش
( 1 ) - جواز الرجوع بلا أرش هو الأقرب ، لكن لا يترك الاحتياط المذكور .