( مسألة 23 ) : إذا باع الشفيع نصيبه قبل أن يأخذ بالشفعة ، فالظاهر سقوطها ، خصوصاً إذا كان بعد علمه بالشفعة .
( مسألة 24 ) : يصحّ أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ويكون أثره سقوطها ، فلا يحتاج بعد إلى إنشاء مسقط . ولو صالح معه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صحّ أيضاً ولزم الوفاء به ، لكن لو لم يوجد المسقط وأخذ بها هل يترتّب عليه أثره وإن أثم بعدم الوفاء بما التزم ، أو لا أثر له ؟ وجهان ؛ أوجههما أوّلهما في الأوّل ، وثانيهما « 1 » في الثاني .
( مسألة 25 ) : لو كانت دار - مثلًا - بين حاضر وغائب وكانت حصّة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه لا إشكال في جواز الشراء منه وتصرّف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرّفات ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وإنّما الإشكال في أنّه هل يجوز للشريك الآخر الأخذ بالشفعة بعد اطّلاعه على البيع وانتزاعها من المشتري أم لا ؟ فيه تردّد « 2 » .
هامش
( 1 ) - بل أوّلهما فيه أيضاً إن كان المراد به تركه مع بقاء الحقّ ، لا جعله كناية عن سقوطه .
( 2 ) - عدم الجواز أشبه .