تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 514

مساهمون:

ص٥١٤
منفعة أو ديناً أو حقّاً ، فهذه عشرون صورة كلّها صحيحة ، فيصحّ الصلح عن عين بعين ومنفعة ودين وحقّ وبلا عوض ، وعن منفعة بمنفعة وعين ودين وحقّ وبلا عوض وهكذا . ( مسألة 6 ) : الصلح إذا تعلّق بعين أو منفعة أفاد انتقالهما إلى المتصالح ؛ سواء كان مع العوض أو بدونه ، وكذا إذا تعلّق بدين على غير المصالح له ، أو حقّ قابل للانتقال كحقّي التحجير والاختصاص ، وإذا تعلّق بدين على المتصالح أفاد سقوطه ، وكذا إذا تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غير قابل للنقل والانتقال كحقّي الشفعة والخيار . ( مسألة 7 ) : يصحّ الصلح على مجرّد الانتفاع بعين أو فضاء ؛ كأن يصالحه على أن يسكن داره ، أو يلبس ثوباً له مدّة ، أو على أن تكون جذوع سقفه على حائطه ، أو يجري ماؤه على سطح داره ، أو يكون ميزابه على عرصة داره ، أو يكون له الممرّ والمخرج من داره أو بستانه ، أو على أن يخرج جناحاً في فضاء ملكه ، أو على أن يكون أغصان أشجاره في فضاء أرضه وغير ذلك ، فإنّ هذه كلّها صحيحة ؛ سواء كانت بعوض أو بغير عوض . ( مسألة 8 ) : إنّما يصحّ الصلح عن الحقوق التي تسقط بالإسقاط كحقّي الشفعة والخيار ونحوهما ، وما تكون قابلة للنقل والانتقال كحقّي التحجير والاختصاص ، ومن ذلك حقّ الأولوية لمن بيده الأراضي الخراجية المسمّى في العرف الحاضر بحقّ اللزمة . وأمّا ما لا يسقط بالإسقاط ولا يقبل النقل والانتقال ، فلا يصحّ الصلح عنه ، وذلك مثل حقّ العزل الثابت للموكّل في الوكالة ، وحقّ مطالبة الدين الثابت للدائن في الدين الحالّ ، وحقّ الرجوع الثابت
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 514 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )