مع الشرط . وكذا لا يدخل الحمل « 1 » في ابتياع الامّ ما لم يشترط والثمر في بيع الشجر . نعم لو باع نخلًا فإن كان مؤبّراً فالثمرة للبائع ويجب على المشتري إبقاؤها على الأصول بما جرت العادة على إبقاء تلك الثمرة ، ولو لم يؤبّر كانت للمشتري ، والظاهر اختصاص ذلك بالبيع . وأمّا في غيرها فالثمرة للناقل بدون الشرط ؛ سواء كانت مؤبّرة أو لم تكن ، كما أنّ هذا الحكم مختصّ بالنخل فلا يجري في غيرها ، بل تكون الثمرة للبائع على كلّ حال .
( مسألة 2 ) : إذا باع الأصول وبقيت الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلى السقي يجوز لصاحبها أن يسقيها وليس لصاحب الأصول منعه ، وكذلك العكس . ولو تضرّر أحدهما بالسقي والآخر بتركه ففي تقديم حقّ البائع المالك للثمرة أو المشتري المالك للُاصول وجهان ، لا يخلو ثانيهما عن رجحان ، والأحوط التصالح والتراضي على تقدّم أحدهما ولو بأن يتحمّل ضرر الآخر .
( مسألة 3 ) : إذا باع بستاناً واستثنى نخلة - مثلًا - فله الممرّ إليها والمخرج ومدى جرائدها وعروقها من الأرض ، وليس للمشتري منع شيء من ذلك .
وإذا باع داراً دخل فيها الأرض والأبنية الأعلى والأسفل ، إلّاأن يكون الأعلى مستقلًاّ من حيث المدخل والمخرج والمرافق وغير ذلك ممّا يكون أمارة على خروجه واستقلاله بحسب العادة . وكذا يدخل السراديب والبئر والأبواب والأخشاب المتداخلة في البناء والأوتاد المثبتة فيه ، بل السلّم المثبت على حذو الدرج ، ولا يدخل الرحى المنصوبة إلّامع الشرط . وكذا لو كان فيها نخل أو شجر إلّامع الشرط « 2 » ولو بأن قال : وما دار عليها
هامش
( 1 ) - إلّاإذا كان تعارف يوجب التقييد ، كما أنّه كذلك نوعاً وكذا في ثمر الشجر .
( 2 ) - أو تعارف يوجب التقييد ، كما هو كذلك غالباً .