تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 473

مساهمون:

ص٤٧٣
حائطها ، وفي دخول المفاتيح إشكال لا يبعد دخولها . ( مسألة 4 ) : الأحجار المخلوقة في الأرض والمعادن المتكوّنة فيها تدخل في بيعها ، بخلاف الأحجار المدفونة فيها كالكنوز المودّعة فيها ونحوها .

القول : في القبض والتسليم

( مسألة 1 ) : يجب على المتبايعين تسليم العوضين بعد العقد لو لم يشترط التأخير ، فلا يجوز لكلّ منهما التأخير مع الإمكان إلّابرضا صاحبه ، فإن امتنعا اجبرا ، ولو امتنع أحدهما مع تسليم صاحبه أجبر الممتنع . ولو اشترط كلّ منهما تأخير التسليم إلى مدّة معيّنة جاز « 1 » ، وليس لغير مشترط التأخير الامتناع عن التسليم ؛ لعدم تسليم صاحبه الذي اشترط التأخير « 2 » . وكذا يجوز أن يشترط البائع له سكنى الدار أو ركوب الدابّة أو زرع الأرض ونحو ذلك مدّة معيّنة . والقبض والتسليم فيما لا ينقل - كالدار والعقار - هو التخلية برفع يده عنه ورفع المنافيات والإذن منه لصاحبه في التصرّف بحيث صار تحت استيلائه ، وأمّا في المنقول كالطعام والثياب ونحوه ففي كونه التخلية أيضاً أو الأخذ باليد مطلقاً أو التفصيل بين أنواعه أقوال ، لا يبعد كفاية التخلية في مقام وجوب تسليم العوضين على المتبايعين بحيث يخرج عن ضمانه « 3 » وعدم كون تلفه عليه ، وإن لم يكتف
هامش
( 1 ) - إن لم يلزم محذور بيع الكالي بالكالي . ( 2 ) - في زمان شرطه ، وأمّا لو اتّفق التأخير إلى حلول الأجل ، فالظاهر أنّ له ذلك إذا امتنع‌المشروط له . ( 3 ) - خروجه بها عن الضمان محلّ إشكال ، بل لا يبعد عدمه .