بذلك في سائر المقامات التي يعتبر فيها القبض ممّا لا يسع المقام تفصيلها .
( مسألة 2 ) : إذا تلف المبيع قبل تسليمه إلى المشتري كان من مال البائع فانفسخ البيع وعاد الثمن إلى المشتري ، وإذا حصل للمبيع نماء قبل القبض كالنتاج والثمرة كان ذلك للمشتري ، فإن تلف الأصل قبل قبضه عاد الثمن إليه وله النماء ، ولو تعيّب قبل القبض كان المشتري بالخيار بين الفسخ والإمضاء بكلّ الثمن ، وفي استحقاقه لأخذ الأرش تردّد ، أقواه العدم .
( مسألة 3 ) : لو باع جملة فتلف بعضها انفسخ البيع بالنسبة إلى التالف ، وعاد إلى المشتري ما يخصّه من الثمن ، وله فسخ العقد والرضا بالموجود بحصّته من الثمن .
( مسألة 4 ) : يجب على البائع - مضافاً إلى تسليم المبيع - تفريغه عمّا كان فيه من أمتعة وغيرها ، حتّى لو كان مشغولًا بزرع آن وقت حصاده وجب إزالته . ولو كان له عروق تضرّ بالانتفاع كالقطن والذرة ، أو كان في الأرض حجارة مدفونة وجب عليه إزالتها وتسوية الأرض . ولو كان فيها شيء لا يخرج إلّابتغيير شيء من الأبنية وجب إخراجه وإصلاح ما ينهدم . ولو كان فيه زرع لم يأن وقت حصاده له إبقاؤه إلى أوانه من غير اجرة على الظاهر ، وإن لم يخل من إشكال ، والأحوط « 1 » التصالح .
( مسألة 5 ) : من اشترى شيئاً ولم يقبضه ، فإن كان ممّا لا يكال أو يوزن جاز بيعه قبل قبضه ، وكذا إذا كان منهما وباع تولية . وأمّا لو باع بالمرابحة ففيه إشكال ، أقواه الجواز « 2 » مع الكراهة . هذا إذا باع الغير المقبوض على غير البائع ،
هامش
( 1 ) - لا يترك .
( 2 ) - ولا ينبغي ترك الاحتياط .