تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
والمرجع في تعيين ذلك أهل الخبرة . ويعتبر فيه « 1 » ما يعتبر في الشهادة من التعدّد والعدالة ، وفي الاكتفاء بقول العدل الواحد وجه . ( مسألة 37 ) : لو تعارض المقوّمون في تقويم الصحيح أو المعيب أو كليهما ، فقوّم الصحيح - مثلًا - عدلان بمقدار ومعيبه بمقدار وخالفهما عدلان آخران ، يؤخذ « 2 » التفاوت بين الصحيح والمعيب من كلّ منهما ويجمع بينهما ثمّ يؤخذ نصف المجموع ، فإذا قوّم أحدهما صحيحه بعشرة ومعيبه بخمسة والآخر صحيحه بتسعة ومعيبه بستّة وكان الثمن اثني عشر يردّ من الثمن خمسة ويعطى البائع سبعة ؛ لأنّ التفاوت بين الصحيح والمعيب على الأوّل بالنصف فيكون الأرش ستّة وعلى الثاني بالثلث فيكون أربعة ، والمجموع عشرة ونصفها خمسة . وإذا فرض أنّه قوّمه عدلان آخران أيضاً صحيحه ثمانية ومعيبه ستّة فيكون التفاوت بالربع ؛ وهو ثلاثة من اثني عشر فيضمّ إلى العشرة والمجموع ثلاثة عشر فتؤخذ ثلثها وهو أربعة وثلث ، وهو الأرش الذي ينقص من الثمن - أعني اثني عشر - ويبقى للبائع سبعة وثلثان وهكذا . ( مسألة 38 ) : لو باع شيئين صفقة واحدة فظهر العيب في أحدهما كان للمشتري أخذ الأرش أو ردّ الجميع وليس له التبعيض وردّ المعيب وحده ، وكذا لو اشترك اثنان في شراء شيء فوجداه معيباً ليس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إذا لم يوافقه شريكه ، على إشكال فيهما خصوصاً في ثانيهما ، نعم لو رضي البائع
هامش
( 1 ) - الأقوى اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهل الخبرة . ( 2 ) - محلّ إشكال ، والأحوط التخلّص بالتصالح ، ولا تبعد القرعة خصوصاً فيبعض الصور .