( مسألة 30 ) : مورد هذا الخيار بيع العين الشخصية الغائبة حين المبايعة ، ويشترط في صحّته إمّا الرؤية السابقة مع عدم اليقين « 1 » بزوال تلك الصفات وإمّا توصيفه بما يرفع به الجهالة « 2 » الموجبة للغرر بذكر جنسها ونوعها وصفاتها التي تختلف باختلافها الأثمان وتتفاوت لأجلها رغبات الناس .
( مسألة 31 ) : هذا الخيار فوري عند الرؤية على المشهور ، وفيه إشكال .
( مسألة 32 ) : يسقط هذا الخيار باشتراط سقوطه في ضمن العقد « 3 » ، وبإسقاطه بعد الرؤية ، وبالتصرّف في العين بعدها تصرّفاً كاشفاً عن الرضا بالبيع ، وبعدم المبادرة على الفسخ بناءً على فوريته .
السابع : خيار العيب
وهو فيما إذا وجد المشتري في المبيع عيباً تخيّر بين الفسخ والإمساك بالأرش ما لم يتصرّف فيه « 4 » تصرّفاً مغيّراً للعين أو يحدث فيه « 5 » عيب عنده ، وإلّا فليس له الردّ بل ثبت له الأرش خاصّة . وكما يثبت هذا الخيار للمشتري إذا وجد العيب في المبيع كذلك يثبت للبائع إذا وجده في الثمن المعيّن . والمراد
هامش
( 1 ) - لا يخلو من إشكال إذا لم يحصل الاطمئنان بالبقاء .
( 2 ) - عرفاً ؛ بأن حصل له الوثوق من توصيفه .
( 3 ) - إذا لم يرفع به الوثوق الرافع للجهالة وإلّا فيفسد ويفسد العقد .
( 4 ) - وما لم يسقط الردّ قولًا أو بفعل دالّ عليه وما لم يطأ الجارية الغير الحبلى .
( 5 ) - بعد خيار المشتري المضمون على البائع كخيار الحيوان وكخيار المجلس والشرط إذا كانا له خاصّة . والظاهر أنّ الميزان في سقوطه عدم قيام المبيع قائماً بعينه بتلف أو ما بحكمه أو عيب أو نقص وإن لم يكن عيباً . نعم الظاهر أنّ التغيير بالزيادة لا يسقط إذا لم يستلزم نقصاً ولو بمثل حصول الشركة .