تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 355

مساهمون:

ص٣٥٥
درهماً . وإن كان ما عنده أخفض بسنّ دفعها ودفع معها شاتين أو عشرين درهماً . ويجزي « 1 » ابن اللبون عن بنت المخاض اختياراً وإن كان الأحوط الاقتصار على حال عدم وجدانها عنده ، نعم إذا لم يكونا معاً عنده تخيّر « 2 » في شراء أيّهما شاء . ( مسألة 5 ) : لا يضمّ مال إنسان إلى غيره وإن كان مشتركاً أو مختلطاً متّحد المسرح والمراح والمشرب والفحل والحالب والمحلب ، بل يعتبر في مال كلّ واحد منهما بلوغ النصاب ولو بتلفيق الكسور . ولا يفرّق بين مالي المالك الواحد ولو تباعد مكانهما .

القول : في السوم ؛ أيالرعي

( مسألة 1 ) : يعتبر السوم تمام الحول فلو علفت في أثنائه بما يخرجها عن اسم السائمة في الحول عرفاً فلا زكاة ، نعم لا عبرة باللحظة ونحوها ممّا لا يخرج به عن ذلك . وفي قدح اليوم أو اليومين في الصدق العرفي إشكال « 3 » . ( مسألة 2 ) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن يكون العَلْفُ بنفسها أو علّفها مالكها أو غيره ؛ من ماله أو من مال المالك ، بإذنه أو غير إذنه ، كما أنّه لا فرق بين أن يكون بالاختيار أو لأجل الاضطرار أو لوجود مانع عن السوم من ثلج ونحوه ، وكذا لا فرق بين أن يعلفها بالعلف المجزوز أو يرسلها لترعى بنفسها في الزرع المملوك فإنّها تخرج عن السوم بذلك كلّه ، نعم الظاهر عدم خروجها
هامش
( 1 ) - الأقوى عدم الإجزاء في حال الاختيار . ( 2 ) - لا ينبغي ترك الاحتياط بشراء بنت المخاض . ( 3 ) - الأقرب عدم القدح ، بل عدم قدح أيّام قلائل إذا كانت متفرّقة جدّاً .