أتلفها ، نعم لو أسلم بعد ما وجبت عليه سقطت عنه وإن كانت العين موجودة على إشكال ، هذا إذا بقي على كفره إلى تمام الحول ، وأمّا لو أسلم قبله ولو بلحظة فالظاهر وجوب الزكاة عليه .
القول : فيما يجب فيه الزكاة وما يستحبّ
( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة : الإبل والبقر والغنم ، والنقدين :
الذهب والفضّة ، والغلّات الأربع : الحنطة والشعير والتمر والزبيب ، ولا تجب فيما عدا هذه التسعة . وتستحبّ في كلّ ما أنبت الأرض ممّا يكال « 1 » أو يوزن ؛ من الحبوب والثمار وغيرها حتّى الأشنان ، دون الخضر والبقول كالقتّ والباذنجان والخيار والبطّيخ ونحو ذلك . وتستحبّ أيضاً في مال التجارة على الأصحّ وفي الخيل الإناث دون الذكور منها ودون البغال والحمير والرقيق .
والكلام في التسعة المزبورة التي يجب فيها الزكاة يقع في ثلاثة فصول :
الفصل الأوّل : في زكاة الأنعام
وشرائط وجوبها - مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة - أربعة : النصاب ، والسوم ، والحول ، وأن لا تكون عوامل .
القول : في النصاب
( مسألة 1 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً : خمس وفيها شاة ، ثمّ عشرة وفيها شاتان ، ثمّ خمسة عشر وفيها ثلاثة شياه ، ثمّ عشرون وفيها أربع شياه ، ثمّ
هامش
( 1 ) - استحبابها في الحبوب لا يخلو من إشكال ، وكذا في مال التجارة والخيل الإناث .