تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 354

مساهمون:

ص٣٥٤
يلاحظ ثلاثون مع أربعين فيعطي تبيع ومسنّة ، وفي الثمانين يحسب أربعينين ويدفع مسنّتان ، وفي التسعين يحسب ثلاث ثلاثينات ويدفع ثلاث تبيعات ، وفي المائة يحسب ثلاثينين وأربعين فيعطى تبيعتان ومسنّة ، وفي المائة والعشرين يتخيّر بين أن يحسبها أربع ثلاثينات أو ثلاث أربعينات ويعفى عن النيف وهو ما بين العقود كما في الإبل . وفي الغنم : خمسة نصب : أربعون وفيها شاة ، ثمّ مائة وإحدى وعشرون وفيها شاتان ، ثمّ مائتان وواحدة وفيها ثلاث شياه ، ثمّ ثلاثمائة « 1 » وواحدة وفيها أربع شياه ، ثمّ أربعمائة فصاعداً ففي كلّ مائة شاة بالغاً ما بلغ . ( مسألة 2 ) : تجب الزكاة في كلّ نصاب من نصب هذه الأجناس . ولا يجب شيء فيما نقص عن النصاب ، كما أنّه لا يجب فيما بين النصابين شيء غير ما وجب « 2 » في النصاب السابق . ( مسألة 3 ) : بنت المخاض : ما دخلت في السنة الثانية وكذا التبيع والتبيعة ، وبنت اللبون : ما دخلت في الثالثة وكذا المسنّة ، والحقّة : هي الداخلة في الرابعة ، والجذعة : ما دخلت في الخامسة . ( مسألة 4 ) : من وجب عليه سنّ من الإبل كبنت المخاض - مثلًا - ولم تكن عنده وكان عنده أعلى منها بسنّ كبنت اللبون دفعها وأخذ شاتين أو عشرين
هامش
( 1 ) - وجوب أربع شياه فيها مبنيّ على الاحتياط ، والمسألة مشكلة جدّاً . ( 2 ) - بمعنى أنّ ما وجب في النصاب السابق يتعلّق بما بين النصابين إلى النصاب اللاحق ، فما بين النصابين عفو بمعنى عدم تعلّق شيء به أكثر ممّا تعلّق بالنصاب السابق ، لا بمعنى عدم تعلّق شيء به رأساً .