تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 351

مساهمون:

ص٣٥١
ولو اختياراً ، بل ولو فراراً من الزكاة لم تجب عليه . ( مسألة 7 ) : إذا عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب أو بعد مضيّ الحول متمكّناً فقد استقرّ وجوب الزكاة ، فيجب عليه الأداء إذا تمكّن . وإذا تمكّن بعد ما لم يكن متمكّناً وقد مضى عليه سنون جرى في الحول من حينه . واستحبّ زكاته لسنة واحدة ممّا مضى ، بل يقوى « 1 » استحبابها بمضيّ سنة واحدة أيضاً . ( مسألة 8 ) : إذا كان المال الزكوي مشتركاً بين اثنين أو أزيد يعتبر النصاب بالنسبة إلى الحصص لا المجموع ، فكلّ من بلغت حصّته حدّ النصاب وجبت عليه الزكاة ، دون من لم تبلغ حصّته حدّه . ( مسألة 9 ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب فإن تمّ الحول أو تعلّق الوجوب قبل سير القافلة والتمكّن من الذهاب وجبت الزكاة ، فإن بقيت الاستطاعة بعد إخراجها وجب الحجّ وإلّا فلا ، وإن كان تمام الحول بعد زمان سير القافلة وأمكن صرف النصاب أو بعضه في الحجّ وجب الحجّ ، فإن صرفه فيه سقط وجوب الزكاة وإن عصى ولم يحجّ وجبت الزكاة بعد تمام الحول ، ولو تقارن خروج القافلة مع تمام الحول أو تعلّق الوجوب وجبت الزكاة دون الحجّ . ( مسألة 10 ) : الكافر تجب عليه الزكاة وإن لم تصحّ منه لو أدّاها ، نعم للإمام عليه السلام أو نائبه أخذها منه قهراً ، بل يقوى أنّ له أخذ عوضها منه لو كان قد
هامش
( 1 ) - محلّ إشكال ، بل في استحباب الزكاة لسنة واحدة إذا تمكّن بعد السنين أيضاً إشكال ، وفي دعوى الإجماع مناقشة بعد معلومية المستند والخدشة فيه ، نعم لا يبعد القول بالاستحباب في الدين بعد الأخذ لكلّ ما مرّ من السنين .