تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
اتّخاذ السفر عملًا وشغلًا له ، ويتحقّق ذلك بالعزم على ذلك مع الاشتغال بالسفر مقداراً معتدّاً به من الزمان ، ولو كان في سفرة واحدة « 1 » لطولها وتكرّر ذلك منه من مكان غير بلده إلى مكان آخر فلا يعتبر في تحقّق ذلك تعدّد السفر ثلاث مرّات أو مرّتين ، نعم ربّما لا يتحقّق إلّابالتعدّد فيما إذا كان تلبّسه واشتغاله بالسفر في أوّل الأمر في زمان قصير فيحتاج في تحقّقه إلى التكرّر ، والظاهر كفاية سفرتين فيتمّ في الثانية وإن كان الأحوط فيها الجمع وتعيّن التمام في الثالثة . ( مسألة 22 ) : من كان شغله المكاراة في الصيف دون الشتاء أو بالعكس الظاهر أنّه يجب عليه التمام وإن كان الأحوط الجمع ، وأمّا مثل الحملدارية الذين يتشاغلون بالسفر في خصوص أشهر الحجّ فالظاهر وجوب القصر عليهم . ( مسألة 23 ) : يعتبر في استمرار من عمله السفر على التمام ، أن لا يقيم في بلده عشرة أيّام ولو غير منويّة ، أو في غيره عشرة إذا كانت منويّة « 2 » ، وإلّا انقطع حكم عملية السفر وعاد إلى القصر ، لكن في السفرة الأولى خاصّة دون الثانية ، فضلًا عن الثالثة ، وإن كان الأحوط فيهما الجمع . ( مسألة 24 ) : إذا لم يكن شغله السفر لكن عرض له عارض فسافر أسفاراً عديدة يقصّر ، كما لو كان له شغل في بلد وقد احتاج إلى التردّد إليه مرّات عديدة ، بل وكذا فيما إذا كان من منزله إلى الحائر الحسيني - مثلًا - مسافة ونذر أو بنى على أن يزوره كلّ ليلة جمعة إلى مدّة ، فإنّ الظاهر أنّه ليس ممّن يجب
هامش
( 1 ) - لا يبعد وجوب القصر في السفر الأوّل مع صدق العناوين . ( 2 ) - بل وغير منويّة ، ولا ينبغي ترك الاحتياط في هذه الصورة .
وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 278 | السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )