تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
عليه التمام ، نعم الظاهر أنّه منه السائح في الأرض الذي لم يتّخذ وطناً ، ولو ادخل ذلك في العنوان السابق - أعني من كان بيته معه - لم يكن بعيداً ، وكيف كان يجب عليه التمام . ( مسألة 25 ) : وممّن شغله السفر ، الراعي الذي ليس له مكان مخصوص « 1 » والتاجر الذي يدور في تجارته ، فيجب عليهما التمام . ثامنها : أن يضرب في الأرض حتّى يصل إلى محلّ الترخّص فلا يقصّر قبله . والمراد به : المكان الذي يخفى عليه فيه الأذان أو يتوارى عنه فيه صور الجدران وأشكالها لا أشباحها ، ولا يترك الاحتياط في مراعاة حصولهما معاً . ( مسألة 26 ) : كما يعتبر في التقصير الوصول إلى محلّ الترخّص إذا سافر من بلده ، كذلك يعتبر في السفر من محلّ الإقامة بل ومن محلّ التردّد ثلاثين يوماً ، وإن كان الأولى فيهما مراعاة الاحتياط « 2 » . ( مسألة 27 ) : كما أنّه من شروط القصر في ابتداء السفر الوصول إلى حدّ الترخّص ، كذلك عند العود ينقطع حكم السفر بالوصول إليه ، فيجب « 3 » عليه التمام ، وإن كان الأحوط تأخير الصلاة إلى الدخول في منزله أو الجمع بين القصر والتمام إذا صلّى بعد الوصول إلى الحدّ . وأمّا بالنسبة إلى المحلّ الذي عزم على الإقامة فيه ، فهل يعتبر فيه حدّ الترخّص ، فينقطع حكم السفر بالوصول إليه أو لا ؟ فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط ، إمّا بتأخير الصلاة إليه أو الجمع .
هامش
( 1 ) - بل ولو كان له ذلك ولكن كان الرعي عمله . ( 2 ) - لا يترك فيهما . ( 3 ) - الأحوط مراعاة رفع الأمارتين .