تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 260

مساهمون:

ص٢٦٠
ومنافياتها وأحكام الخلل وغيرها عن اجتهاد أو تقليد صحيح ، نعم لا يبعد جواز استئجار تارك الاجتهاد والتقليد إذا كان عارفاً بكيفية الاحتياط وكان محتاطاً في عمله . ( مسألة 4 ) : لا يشترط عدالة الأجير ، بل يكفي كونه أميناً ؛ بحيث يطمئنّ بإتيانه على الوجه الصحيح وإن لم يكن عادلًا . وهل يعتبر فيه البلوغ فلا يصحّ استئجار الصبيّ المميّز ونيابته وإن علم إتيانه على الوجه الصحيح ؟ لا يبعد عدمه بناءً على ما هو الحقّ من شرعية عباداته وإن كان الأحوط خلافه . ( مسألة 5 ) : لا يجوز استئجار ذوي الأعذار كالعاجز عن القيام مع وجود غيره ، بل لو تجدّد له العجز ينتظر زمان رفعه ، وإن ضاق الوقت انفسخت الإجارة . نعم لا يبعد صحّة استئجار ذي الجبيرة ومن كان تكليفه التيمّم وإن كان الأحوط « 1 » خلافه . ( مسألة 6 ) : لو حصل للأجير سهو أو شكّ يعمل بحكمه على طبق اجتهاده أو تقليده وإن خالف حكم الميّت ، كما أنّه يجب عليه أن يأتي بالصلاة على مقتضى تكليفه واعتقاده ؛ من تقليده أو اجتهاده إذا استؤجر على الإتيان بالعمل الصحيح ، نعم لو عيّن له كيفية خاصّة لا يجوز له « 2 » التعدّي عنها . ( مسألة 7 ) : يجوز استئجار كلّ من الرجل والمرأة للآخر . وفي الجهر والإخفات وكيفية التستّر وشرائط اللباس يراعى حال المباشر النائب لا المنوب
هامش
( 1 ) - لا يترك . ( 2 ) - الأحوط ترك إجارة نفسه لعمل يرى بحسب اجتهاده أو تقليده أنّه باطل .