تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 139

مساهمون:

ص١٣٩
يعلم بسبقها وأمكنه إزالتها بنزع أو غيره على وجه لا ينافي الصلاة وبقاء التستّر فعل ذلك ومضى في صلاته ، وإن لم يمكنه ذلك استأنفها من رأس إذا كان الوقت واسعاً وصلّى بها « 1 » مع ضيقه ، وكذا لو عرضت له في الأثناء . أمّا لو علم بسبقها وجب الاستئناف مع سعة الوقت مطلقاً . ( مسألة 7 ) : إذا انحصر الساتر في النجس فإن لم يقدر على نزعه لبرد ونحوه صلّى فيه « 2 » ولا يجب عليه الإعادة ، وإن تمكّن من نزعه فالأحوط « 3 » تكرار الصلاة بالإتيان بها عارياً ومعه مع سعة الوقت ، ومع الضيق الأحوط اختيار أحد الأمرين والقضاء في خارج الوقت مع الثوب الطاهر . ( مسألة 8 ) : إذا اشتبه الثوب الطاهر بالنجس يكرّر الصلاة فيهما مع الانحصار بهما ، وإذا لم يسع الوقت فالأحوط « 4 » أن يصلّي في أحدهما ويقضي في الثوب الآخر أو في ثوب آخر . ولو كان أطراف الشبهة ثلاثة أو أكثر يكرّر الصلاة على نحو يعلم بوقوع الصلاة في ثوب طاهر . والضابط أن يزاد عدد الصلاة على عدد الثوب النجس المعلوم بواحدة ، فإذا كان عنده ثلاثة أثواب واحد منها نجس صلّى صلاتين في اثنين ، وإذا كان النجس اثنين في ثلاثة أو أزيد صلّى ثلاث صلوات في ثلاثة أثواب وهكذا .
هامش
( 1 ) - مع إمكان طرح الثوب النجس والصلاة عرياناً يصلّي كذلك على الأقوى ، وكذا فيالفرع الآتي . ( 2 ) - إن ضاق الوقت أو لم يحتمل احتمالًا عقلائياً زوال العذر . ( 3 ) - والأقوى الإتيان بها عارياً ، وكذا مع الضيق ولا يجب القضاء . ( 4 ) - بل الأحوط أن يصلّي عارياً ويقضي خارج الوقت في ثوب طاهر .