القدرة واشتغل بها عصى ، لكنّ الأقوى صحّة صلاته ، ومع ضيق وقت الصلاة قدّمها على الإزالة .
( مسألة 2 ) : حصير المسجد « 1 » وفرشه كنفس المسجد في حرمة تلويثه ووجوب إزالة النجاسة عنه ولو بقطع موضع النجس .
( مسألة 3 ) : لا فرق في المساجد بين المعمورة والمخروبة أو المهجورة ، بل لا يبعد « 2 » جريان الحكم فيما إذا تغيّر عنوانه كما إذا غصب وجعل داراً أو خاناً أو دكّاناً أو بستاناً .
( مسألة 4 ) : إذا علم إخراج الواقف بعض أجزاء المسجد عن المسجد لا يلحقه الحكم ، ومع الشكّ في ذلك ففيه إشكال « 3 » فلا يترك الاحتياط ، ولا سيّما في السقف والجدران .
( مسألة 5 ) : كما يحرم تنجيس المصحف يحرم كتابته بالمداد النجس ، ولو كتب جهلًا أو عمداً يجب محوه فيما ينمحي ، وفي غيره كمداد الطبع يجب تطهيره .
( مسألة 6 ) : من صلّى بالنجاسة متعمّداً بطلت صلاته ووجبت إعادتها من غير فرق بين بقاء الوقت وخروجه ، وكذا الناسي لها ولم يذكر حتّى فرغ من صلاته أو ذكرها في أثنائها ، بخلاف الجاهل بها حتّى فرغ ، فإنّه لا يعيد في الوقت فضلًا عن خارجه وإن كان الأحوط الإعادة . أمّا لو علم بها في أثناء صلاته فإن لم
هامش
( 1 ) - على الأحوط .
( 2 ) - فيه تأمّل ، لكنّه أحوط .
( 3 ) - الأقوى عدم الإلحاق مع عدم أمارة على المسجدية .