تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسيلة النجاة ( موسوعة الإمام الخميني 26 و 27 ) — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
المحشيّ والطبيخ ، بل إذا جعلا في الأمراق إذا لم يعلم بغليان ما في جوفهما كما هو الغالب فيما إذا انتفخا . نعم إذا علم بغليان ما في جوفهما فيشكل « 1 » أكلهما من حيث الحرمة لا النجاسة . وأمّا التمر فيجوز أكله على كلّ حال وإن جعل في المرق وعلم بغليانه . التاسع : الفقّاع ؛ وهو شراب مخصوص متّخذ من الشعير غالباً ، أمّا المتّخذ من غيره ففي حرمته ونجاسته تأمّل وإن سمّي فقّاعاً ، إلّاإذا كان مسكراً . العاشر : الكافر ؛ وهو من انتحل غير الإسلام أو انتحله وجحد « 2 » ما يعلم من الدين ضرورة ، أو صدر منه ما يقتضي كفره من قول أو فعل ؛ من غير فرق بين المرتدّ والكافر الأصلي الحربي والذمّي والخارجي والغالي والناصبي . ( مسألة 12 ) : غير الاثني عشرية من فرق الشيعة إذا لم يظهر منهم نصب ومعاداة وسبّ لسائر الأئمّة - الذين لا يعتقدون بإمامتهم - طاهرون ، وأمّا مع ظهور ذلك منهم فهم مثل سائر النواصب . الحادي عشر : عرق الإبل الجلّالة ، بل عرق مطلق الحيوان الجلّال على الأحوط « 3 » . وفي نجاسة عرق الجنب من الحرام تردّد ، والأظهر الطهارة وإن وجب « 4 » التجنّب عنه في الصلاة ، والأحوط التجنّب عنه مطلقاً .
هامش
( 1 ) - والأقوى جواز الأكل مطلقاً . ( 2 ) - بحيث يرجع جحوده إلى إنكار الرسالة ، ولكن نجاسة الخوارج والنواصب لا تتوقّف‌على ذلك ، بل الطائفتان نجستان مطلقاً . وأمّا الغالي فإن كان غلوّه مستلزماً لإنكار الألوهية أو التوحيد أو النبوّة فهو كافر ، وإلّا فلا يوجب شيئاً منهما . ( 3 ) - وإن كان الأقوى طهارة عرق ما عدا الإبل . ( 4 ) - على الأحوط .