واجعله من رُفَقاء محمّد وآله الطاهرين ، وارْحَمه وإيّانا برحمتك يا أرحم الراحمين ، اللهمّ عَفوَك عَفوَك عَفوَك » .
وإن كان الميّت امرأة يقول بدل قوله « هذا المسجّى . . . » إلى آخره : « هذه المسجّاة قدّامنا أمتك وابنة عبدك وابنة أمتك » وأتى بالضمائر مؤنّثة . وإن كان الميّت طفلًا دعا في الرابعة لأبويه ؛ بأن يقول : « اللهمّ اجعله لأبويه ولنا سلفاً وفرطاً وأجراً » .
( مسألة 1 ) : في كلّ من الرجل والمرأة يجوز تذكير الضمائر باعتبار أنّه ميّت أو شخص ، وتأنيثها باعتبار أنّه جنازة ، فيسهل الأمر فيما إذا لم يعلم أنّ الميّت رجل أو امرأة ، ولا يحتاج إلى تكرار الدعاء أو الضمائر .
( مسألة 2 ) : إذا شكّ في التكبيرات بين الأقلّ والأكثر بنى على الأقلّ « 1 » .
القول : في شرائط صلاة الميّت
تجب فيها نيّة القربة ، وتعيين الميّت على وجه يرفع الإبهام ؛ ولو بأن يقصد الميّت الحاضر أو من عيّنه الإمام إن صلّى جماعة ، واستقبال القبلة والقيام ، وأن يوضع الميّت أمامه مستلقياً على قفاه محاذياً له إذا كان إماماً أو منفرداً بخلاف ما إذا كان مأموماً في صفّ اتّصل بمن يحاذيه ، وأن يكون رأسه إلى يمين المصلّي ورجله إلى يساره ، وأن لا يكون بينه وبين المصلّي حائل كستر أو جدار ممّا
هامش
( 1 ) - الأحوط هو الإتيان بوظيفة الأقلّ والأكثر بالنسبة إلى الأدعية ، فإذا شكّ بين الاثنين والثلاث بنى على الأقلّ فأتى بالصلاة على النبي وآله ودعا للمؤمنين والمؤمنات وكبّر ودعا للمؤمنين والمؤمنات ودعا للميّت وكبّر ودعا للميّت رجاءً وكبّر .