أنواع تجهيزه أولى الناس بها أولاهم بميراثه ؛ بمعنى أنّ الوليّ لو أراد المباشرة بنفسه أو عيّن شخصاً لها لا يجوز لغيره مزاحمته ، لا أنّ إذنه شرط « 1 » لصحّة عمل غيره ، وقد مرّ ذلك مفصّلًا في الغسل فلا نعيده . وإذا أوصى الميّت بأن يصلّي عليه شخص معيّن فالظاهر « 2 » وجوب العمل بها على الوليّ بأن لا يزاحم الوصيّ .
( مسألة 4 ) : تستحبّ فيها الجماعة ، والأحوط « 3 » اعتبار اجتماع شرائط الإمامة من العدالة ونحوها هنا أيضاً ، بل الأحوط اعتبار اجتماع شرائط الجماعة من عدم الحائل ونحوه أيضاً ، ولا يتحمّل الإمام هنا عن المأمومين شيئاً .
( مسألة 5 ) : يجوز أن يصلّي على ميّت واحد في زمان واحد أشخاص متعدّدون فرادى ، بل وبالجماعات المتعدّدة ، ويجوز لكلّ واحد منهم قصد الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ، فإذا فرغ نوى الباقون الاستحباب أو القربة ، وكذلك الحال في المصلّين المتعدّدين في جماعة واحدة .
( مسألة 6 ) : يجوز للمأموم نيّة الانفراد في الأثناء ، لكن بشرط أن لا يكون بعيداً عن الجنازة بما يضرّ ولا خارجاً عن المحاذاة المعتبرة في المنفرد .
القول : في كيفية صلاة الميّت
وهي خمس تكبيرات : يأتي بالشهادتين بعد الأولى ، والصلاة على النبي وآله بعد الثانية ، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات بعد الثالثة ، والدعاء للميّت بعد الرابعة
هامش
( 1 ) - قد مرّ أنّ الأقوى اشتراطه .
( 2 ) - الأحوط وجوب عمل الوليّ ووجوب استئذان الوصيّ .
( 3 ) - وإن كان عدم اعتبارها غير بعيد ، وكذا في شرائط الجماعة إلّافيما يشترط في صدقهاعرفاً كعدم البعد المفرط والحائل الغليظ .