تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 428

مساهمون:

ص٤٢٨
لا صلاة إلّابطهور ، ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار 50 ، 301 لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتلها 29 لأ نّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت 49 لأ نّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك 304 لا والحمد للَّه ، وإنّما كانت لها حلقة من فضّة . . . 211 ، 235 لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ، ينضحه ولا يغسله 104 لا ، ولا يغسل مكانها ؛ لأنّ الحجّام مؤتمن إذا كان ينظّفه 15 لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي . . . أنّها ذكيّة 269 ، 286 لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات 202 لا يحجّنّ بعد هذا العام مشرك 119 لا يدرى سفرة مسلم ، أم سفرة مجوسي ، فقال : هم في سعة حتّى يعلموا 244 لا يصلح أن يصلّي وهي معه 53 لا يصلّى ، وأعلم موضعه حتّى تغسله 363 لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك بعد هذا العام 119 لا يطوفنّ بالبيت عريان ، ولا يحجّنّ بالبيت مشرك 119 لا يعيد شيئاً من صلاته 292 لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له 313 لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ، ولا بأس به 350 لا يغسلها إلّاأن يقذِرها 13 لا يغسلها إلّاأن يقذِرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ، ويصلّي 12 ، 403 لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة 210 لا يؤكل منه ؛ لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا 243 لست أغسله حتّى تبرأ 80