لا صلاة إلّابطهور ، ويجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار 50 ، 301
لأنّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر بقتلها 29
لأ نّك كنت على يقين من طهارتك ثمّ شككت 49
لأ نّك لا تدري لعلّه شيء أوقع عليك 304
لا والحمد للَّه ، وإنّما كانت لها حلقة من فضّة . . . 211 ، 235
لا ، وإن كثر فلا بأس أيضاً بشبهه من الرعاف ، ينضحه ولا يغسله 104
لا ، ولا يغسل مكانها ؛ لأنّ الحجّام مؤتمن إذا كان ينظّفه 15
لا ، ولكن لا بأس أن تبيعها وتقول : قد شرط لي . . . أنّها ذكيّة 269 ، 286
لا يجزيه حتّى يدلكه بيده ، ويغسله ثلاث مرّات 202
لا يحجّنّ بعد هذا العام مشرك 119
لا يدرى سفرة مسلم ، أم سفرة مجوسي ، فقال : هم في سعة حتّى يعلموا 244
لا يصلح أن يصلّي وهي معه 53
لا يصلّى ، وأعلم موضعه حتّى تغسله 363
لا يطوف بالبيت عريان ولا عريانة ولا مشرك بعد هذا العام 119
لا يطوفنّ بالبيت عريان ، ولا يحجّنّ بالبيت مشرك 119
لا يعيد شيئاً من صلاته 292
لا يعيد ، قد مضت الصلاة وكتبت له 313
لا يغسل ثوبه ولا رجله ، ويصلّي فيه ، ولا بأس به 350
لا يغسلها إلّاأن يقذِرها 13
لا يغسلها إلّاأن يقذِرها ، ولكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها ، ويصلّي 12 ، 403
لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة 210
لا يؤكل منه ؛ لأنّك لا تدري أخذه معلّم أم لا 243
لست أغسله حتّى تبرأ 80
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 428
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢٨