لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها 410
لو أنّ رجلًا رعف في صلاته ، وكان عنده ماء ، أو من يشير إليه بماء . . 300
لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي ، لم يعد الصلاة 313
ليس به بأس 347
ليس به بأس ، لا تسأل عنه 343
ما أرى به بأساً 17
ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر 360
ما أصابه من الماء أكثر 351
ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً 164
ما بذا بأس لا تغسله ؛ كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر 343
ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه 249
ما لم يأكل الطعام 144
ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء 27
مضت صلاته ، ولا شيء عليه 305
من جرح صيداً بسلاح ، وذكر اسم اللَّه عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين . . . 243
من رغب عن الإسلام ، وكفر بما انزل على محمّد بعد إسلامه ، فلا توبة له 391
من يشرب في آنية الفضّة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة 209
نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر 212
نظر فلم يرَ 297
نعم ، إذا القي عليه من التراب ما يواريه ، فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره 124
نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة 55
نعم ، إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس ، فأمره ماضٍ أبداً 277
نعم ، إنّما يكره استعمال ما يشرب فيه 214
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 429
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢٩