تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
لكنّه يمسحها حتّى يذهب أثرها 410 لو أنّ رجلًا رعف في صلاته ، وكان عنده ماء ، أو من يشير إليه بماء . . 300 لو أنّ رجلًا نسي أن يستنجي من الغائط حتّى يصلّي ، لم يعد الصلاة 313 ليس به بأس 347 ليس به بأس ، لا تسأل عنه 343 ما أرى به بأساً 17 ما أشرقت عليه الشمس فقد طهر 360 ما أصابه من الماء أكثر 351 ماء الحمّام كماء النهر يطهّر بعضه بعضاً 164 ما بذا بأس لا تغسله ؛ كلّ شيء يراه ماء المطر فقد طهر 343 ما علمت أنّه ميتة فلا تصلّ فيه 249 ما لم يأكل الطعام 144 ما يبلّ الميل ينجّس حبّاً من ماء 27 مضت صلاته ، ولا شيء عليه 305 من جرح صيداً بسلاح ، وذكر اسم اللَّه عليه ، ثمّ بقي ليلة أو ليلتين . . . 243 من رغب عن الإسلام ، وكفر بما انزل على محمّد بعد إسلامه ، فلا توبة له 391 من يشرب في آنية الفضّة في الدنيا لم يشرب فيها في الآخرة 209 نحواً من عشرة دراهم ، فأمر به أبو الحسن عليه السلام فكسر 212 نظر فلم يرَ 297 نعم ، إذا القي عليه من التراب ما يواريه ، فإنّ ذلك ينظّفه ويطهّره 124 نعم ، إذا كانت خرقته طاهرة 55 نعم ، إنّ الوكيل إذا وكّل ثمّ قام عن المجلس ، فأمره ماضٍ أبداً 277 نعم ، إنّما يكره استعمال ما يشرب فيه 214
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 429 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )