لا بأس به ؛ ما أصابه من الماء أكثر منه 346
لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة 249 ، 253 ، 267
لا تأكل في آنية الذهب والفضّة 209
لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا آنية مفضّضة 211
لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة 218
لا تأكل من آنية الذهب والفضّة 209 ، 213 ، 225
لا تأكله ؛ فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح 246
لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ؛ فإنّه نجس ممسوخ 47
لا تزرموا ابني 139
لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ، ولا تأكلوا في صحافها 208
لا تصلّ في الحمّام 233
لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل 75
لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل 76
لا تصلّ فيها ؛ فإنّها تدبغ بخرء الكلاب 46 ، 75 ، 177
لا تصلّ فيه ؛ فإنّه رجس 46 ، 51
لا تعاد . . . 295 ، 310 ، 311
لا تعاد الصلاة . . . 288 ، 309
لا تعاد الصلاة إلّامن خمس . . . 47
لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض 93 ، 103
لا ، حتّى تغتسل منه 51
لا ، حتّى ينقى ما ثمّة 175
لا سهو لمن أقرّ على نفسه بالسهو 310
لا صلاة إلّابطهور 47 ، 48 ، 57 ، 58 ، 288 ، 289 ، 295 ، 309 ، 311
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 427
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢٧