تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 427

مساهمون:

ص٤٢٧
لا بأس به ؛ ما أصابه من الماء أكثر منه 346 لا بأس ما لم تعلم أنّه ميتة 249 ، 253 ، 267 لا تأكل في آنية الذهب والفضّة 209 لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا آنية مفضّضة 211 لا تأكل في آنية من فضّة ، ولا في آنية مفضّضة 218 لا تأكل من آنية الذهب والفضّة 209 ، 213 ، 225 لا تأكله ؛ فإنّك لا تدري التردّي قتله أو الذبح 246 لا تجوز الصلاة في شيء من الحديد ؛ فإنّه نجس ممسوخ 47 لا تزرموا ابني 139 لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ، ولا تأكلوا في صحافها 208 لا تصلّ في الحمّام 233 لا تصلّ في ثوب قد أصابه خمر أو مسكر حتّى يغسل 75 لا تصلّ في وبر ما لا يؤكل 76 لا تصلّ فيها ؛ فإنّها تدبغ بخرء الكلاب 46 ، 75 ، 177 لا تصلّ فيه ؛ فإنّه رجس 46 ، 51 لا تعاد . . . 295 ، 310 ، 311 لا تعاد الصلاة . . . 288 ، 309 لا تعاد الصلاة إلّامن خمس . . . 47 لا تعاد الصلاة من دم لا تبصره غير دم الحيض 93 ، 103 لا ، حتّى تغتسل منه 51 لا ، حتّى ينقى ما ثمّة 175 لا سهو لمن أقرّ على نفسه بالسهو 310 لا صلاة إلّابطهور 47 ، 48 ، 57 ، 58 ، 288 ، 289 ، 295 ، 309 ، 311