صبّ عليه الماء مرّتين ؛ فإنّما هو ماء 134 ، 135 ، 140 ، 157
الصلاة ثلثها الطهور 47
الصلاة في وبره وروثه وبوله . . . 54
صلّ حتّى تعلم أنّه ميتة 253
صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه 253 ، 254 ، 267
صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ؛ فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر 49
علم به أو لم يعلم 294
علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم 292
عليكم أنتم أن تسألوا عنه . . . 257
عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك 251 ، 258
عليه أن يبتدئ الصلاة 305
فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله 169
فإن غسلته بالماء الجاري فمرّة واحدة 164
فإن كان قد أكل . . . 144 ، 160
فإن كان قد أكل فاغسله 143
فإن كان ممّا يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره وبوله وشعره . . . 248
فضّلت بأربع : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 11
فلا بأس ؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً 25 ، 398
فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ، ولا يغتسلون من البول ؟ ! 174
قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت . . . 243
قل لها : تصبغه بمشق حتّى يختلط 177
كان علي بن الحسين عليه السلام رجلًا صَرِداً لا يدفئه فراء الحجاز 251
كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه 267
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 425
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٢٥