تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 425

مساهمون:

ص٤٢٥
صبّ عليه الماء مرّتين ؛ فإنّما هو ماء 134 ، 135 ، 140 ، 157 الصلاة ثلثها الطهور 47 الصلاة في وبره وروثه وبوله . . . 54 صلّ حتّى تعلم أنّه ميتة 253 صلّ فيها حتّى تعلم أنّه ميتة بعينه 253 ، 254 ، 267 صلّ فيه ، ولا تغسله من أجل ذلك ؛ فإنّك أعرته إيّاه وهو طاهر 49 علم به أو لم يعلم 294 علم به أو لم يعلم فعليه إعادة الصلاة إذا علم 292 عليكم أنتم أن تسألوا عنه . . . 257 عليكم أنتم أن تسألوا عنه إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك 251 ، 258 عليه أن يبتدئ الصلاة 305 فإن أصابه بعد ثلاثة أيّام فاغسله 169 فإن غسلته بالماء الجاري فمرّة واحدة 164 فإن كان قد أكل . . . 144 ، 160 فإن كان قد أكل فاغسله 143 فإن كان ممّا يؤكل لحمه ، فالصلاة في وبره وبوله وشعره . . . 248 فضّلت بأربع : جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً 11 فلا بأس ؛ إنّ الأرض يطهّر بعضها بعضاً 25 ، 398 فما بال الناس يغتسلون من الجنابة ، ولا يغتسلون من البول ؟ ! 174 قال أمير المؤمنين عليه السلام في صيد وجد فيه سهم ، وهو ميّت . . . 243 قل لها : تصبغه بمشق حتّى يختلط 177 كان علي بن الحسين عليه السلام رجلًا صَرِداً لا يدفئه فراء الحجاز 251 كل إذا كان ذلك في سوق المسلمين ، ولا تسأل عنه 267