تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 430

مساهمون:

ص٤٣٠
نعم ، فإنّهم يستحلّون شربه . . . 380 نعم ، لا بأس به ، إلّاأن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس 18 نعم ، ليس عليكم المسألة ؛ إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا . . . 250 نعم ، ينفضه ويصلّي فلا بأس 56 نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر 213 نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضّة 210 وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه 259 وإذا رأيتهم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه 262 والأشياء كلّها على هذا . . . 273 ، 275 واللَّه ، إنّي لأعترض السوق ، فأشتري بها اللحم والسمن والجبن 268 وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك . . . 366 وإن كان حين قام لم ينظر . . . 297 وإن كان غير الشمس أصابه . . . 365 وإن لم يكن عليك ثوب غيره 307 وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ؛ ففيها يجتمع غسالة اليهودي . . . 172 وقد وجب قتله ، وبانت امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده 392 وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك 122 ولا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه 74 وما الكيمخت ؟ 249 وما فات وقتها 316 وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء 96 وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء 92 ويصلّي . . . قاعداً 335