نعم ، فإنّهم يستحلّون شربه . . . 380
نعم ، لا بأس به ، إلّاأن تكون النطفة فيه رطبة ، فإن كانت جافّة فلا بأس 18
نعم ، ليس عليكم المسألة ؛ إنّ أبا جعفر عليه السلام كان يقول : إنّ الخوارج ضيّقوا . . . 250
نعم ، ينفضه ويصلّي فلا بأس 56
نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الغرر 213
نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضّة 210
وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه 259
وإذا رأيتهم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه 262
والأشياء كلّها على هذا . . . 273 ، 275
واللَّه ، إنّي لأعترض السوق ، فأشتري بها اللحم والسمن والجبن 268
وإن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك . . . 366
وإن كان حين قام لم ينظر . . . 297
وإن كان غير الشمس أصابه . . . 365
وإن لم يكن عليك ثوب غيره 307
وإيّاك أن تغتسل من غسالة الحمّام ؛ ففيها يجتمع غسالة اليهودي . . . 172
وقد وجب قتله ، وبانت امرأته ، ويقسم ما ترك على ولده 392
وكذلك الحائض إذا أصابها الحيض تفعل ذلك 122
ولا بأس أن تصلّي فيه حتّى تستيقن أنّه نجّسه 74
وما الكيمخت ؟ 249
وما فات وقتها 316
وما كان أقلّ من ذلك فليس بشيء 96
وما لم يزد على مقدار الدرهم من ذلك فليس بشيء 92
ويصلّي . . . قاعداً 335
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 430
مساهمون: السيد الخميني
ص٤٣٠