في قبول عمله ، ولا يمكن التخصيص في دليله ، وأمّا اشتراط الطهارة فيمكن أن يقال بسقوطه منه ، فالعلم بصحّة العبادات منه ملازم للعلم بصحّة إسلامه ، لا العلم بطهارته .
ومنه يظهر أنّ الاستدلال « 1 » عليها برواية محمّد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام :
فيمن كان مؤمناً فحجّ وعمل في إيمانه ، ثمّ أصابته في إيمانه فتنة فكفر ، ثمّ تاب وآمن ، قال : « يحسب له كلّ عمل صالح في إيمانه ، ولا يبطل منه شيء » « 2 » غير وجيه ؛ لأنّها تدلّ على قبول أعماله الصالحة ، وهو لا يلازم طهارة بدنه .
نعم ، يلازم صحّة عباداته ولو مع إسقاط شرطية الطهارة .
هامش
( 1 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 311 .
( 2 ) - تهذيب الأحكام 5 : 459 / 1597 ؛ وسائل الشيعة 1 : 125 ، أبواب مقدّمة العبادات ، الباب 30 ، الحديث 1 ، ( وفيهما : « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام » ) .