تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
إلى الورثة ، فيمكن دعوى ظهورها أو إشعارها بأنْ لا توبة له بالنسبة إلى ما ثبت عليه ومضى ؛ وهي الأحكام الثلاثة ، دون ما سيأتي من الأحكام ، كطهارته وغيرها . بل الظاهر أنّ الصحيحة نظير غيرها من الروايات الواردة في الباب « 1 » ، الدالّة على أنّ المرتدّ الملّي يستتاب ولا يقتل ، والفطري لا يستتاب ، وعلى الإمام أن يقتله بلا استتابة ، فلا إطلاق فيها . وبالجملة : لا يصحّ إثبات هذا الحكم المخالف للعقول في قبول توبته باطناً وللأدلّة في قبول إسلامه وتحقّقه منه ، بتلك الرواية . ولا يبعد رجوع كلمات الفقهاء إلى ما تقدّم ، فلا يمكن الاعتماد على الشهرة المحكيّة في الباب « 2 » . وأمّا احتمال بقاء نجاسته بعد صحّة إسلامه ، فلا ينبغي التفوّه به بعد وضوح طهارة كلّ مسلم لدى المتشرّعة . بل لو أنكر أحد نجاسة هذا المرتدّ الراجع عن ارتداده ، كان أقرب إلى الصواب من إنكار طهارة هذا المسلم الذي إسلامه كسائر المسلمين . مضافاً إلى أنّ الروايات الواردة في تشريح حقيقة الإسلام ، ظاهرة في أنّ جميع أحكام الإسلام مترتّبة على من أقرّ بالشهادتين ، كموثّقة سَماعة قال : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أخبرني عن الإسلام . . . إلى أن قال : « الإسلام : شهادة أن لا إله إلّا اللَّه ، والتصديق برسول اللَّه ، به حقنت الدماء ، وعليه جرت المناكح
هامش
( 1 ) - وسائل الشيعة 28 : 323 ، كتاب الحدود والتعزيرات ، أبواب حدّ المرتدّ ، الباب 1 و 3 . ( 2 ) - جواهر الكلام 6 : 294 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 306 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 393 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )