الأمر الثالث في مطهّرية النار
الثالث : النار ، والكلام فيها يقع في مقامين :
المقام الأوّل : في أنّها هل هي مطهّرة كمطهّرية الشمس ؟
فكما أنّ الثانية مطهّرة بإشراقها على المحلّ وتبخير النجس أو المتنجّس ، كذلك الأولى إذا أصابت شيئاً طهّرته ؟
يظهر من الشيخ في مياه « نهايته » ومحكيّ « استبصاره » « 1 » ذلك في الجملة ، قال في « النهاية » : « فإن استُعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز ، لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز ؛ لأنّ النار قد طهّرته » « 2 » .
نعم ، عدل عنه في أطعمتها فقال : « لم يجز أكل ذلك الخبز ، وقد رويت رخصة في جواز أكله ، وذكر أنّ النار طهّرته » « 3 » .
هامش
( 1 ) - الاستبصار 1 : 29 - 30 ، ذيل الحديث 77 .
( 2 ) - النهاية : 8 .
( 3 ) - النهاية : 590 .