تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 375

مساهمون:

ص٣٧٥

الأمر الثالث في مطهّرية النار

الثالث : النار ، والكلام فيها يقع في مقامين :

المقام الأوّل : في أنّها هل هي مطهّرة كمطهّرية الشمس ؟

فكما أنّ الثانية مطهّرة بإشراقها على المحلّ وتبخير النجس أو المتنجّس ، كذلك الأولى إذا أصابت شيئاً طهّرته ؟ يظهر من الشيخ في مياه « نهايته » ومحكيّ « استبصاره » « 1 » ذلك في الجملة ، قال في « النهاية » : « فإن استُعمل شيء من هذه المياه النجسة في عجين يعجن به ويخبز ، لم يكن بأس بأكل ذلك الخبز ؛ لأنّ النار قد طهّرته » « 2 » . نعم ، عدل عنه في أطعمتها فقال : « لم يجز أكل ذلك الخبز ، وقد رويت رخصة في جواز أكله ، وذكر أنّ النار طهّرته » « 3 » .
هامش
( 1 ) - الاستبصار 1 : 29 - 30 ، ذيل الحديث 77 . ( 2 ) - النهاية : 8 . ( 3 ) - النهاية : 590 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 375 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )