تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
ذلك يرجع إلى حرمة أكل هذه العناوين ذاتاً أو عرضاً بالمعنى الذي أشرنا إليه « 1 » ، على تأمّل في المثال الأخير ، قد أشرنا إليه في بعض مسفوراتنا « 2 » . والمحقّق رحمه الله منكر لذلك « 3 » ؛ إمّا لأنّ المحرّم التناول والاستعمال ، كما قدّمنا تقريبه وتقويته « 4 » ، وإمّا لأنّ المحرّم الشرب والأكل من الإناء ، لا شرب المائع أو الماء ، كما تقدّم « 5 » . وقد تقدّم الكلام في حديث الجرجرة « 6 » . وإنّما ارتكبنا في المقام التطويل المملّ مع وضوح المطلب بنظري القاصر ، لما وقع الخلط من بعض أهل التحقيق ، وحمله كلام المحقّق على غير مرضيّه « 7 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 226 . ( 2 ) - مناهج الوصول 1 : 121 ، و 2 : 124 . ( 3 ) - تقدّم في الصفحة 226 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 222 - 224 . ( 5 ) - تقدّم في الصفحة 227 . ( 6 ) - تقدّم في الصفحة 228 . ( 7 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 359 .