ذلك يرجع إلى حرمة أكل هذه العناوين ذاتاً أو عرضاً بالمعنى الذي أشرنا إليه « 1 » ، على تأمّل في المثال الأخير ، قد أشرنا إليه في بعض مسفوراتنا « 2 » .
والمحقّق رحمه الله منكر لذلك « 3 » ؛ إمّا لأنّ المحرّم التناول والاستعمال ، كما قدّمنا تقريبه وتقويته « 4 » ، وإمّا لأنّ المحرّم الشرب والأكل من الإناء ، لا شرب المائع أو الماء ، كما تقدّم « 5 » . وقد تقدّم الكلام في حديث الجرجرة « 6 » .
وإنّما ارتكبنا في المقام التطويل المملّ مع وضوح المطلب بنظري القاصر ، لما وقع الخلط من بعض أهل التحقيق ، وحمله كلام المحقّق على غير مرضيّه « 7 » .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 226 .
( 2 ) - مناهج الوصول 1 : 121 ، و 2 : 124 .
( 3 ) - تقدّم في الصفحة 226 .
( 4 ) - تقدّم في الصفحة 222 - 224 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 227 .
( 6 ) - تقدّم في الصفحة 228 .
( 7 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 8 : 359 .