تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 208

مساهمون:

ص٢٠٨

فائدة استطرادية في أحكام الأواني والجلود

جرت عادتهم باستطراد أحكام الأواني والجلود في المقام ، وفيها مسائل :

المسألة الأولى : حكم استعمال آنية الذهب والفضّة

لا يجوز الأكل والشرب وكذا سائر الاستعمالات من آنية الذهب والفضّة وهو في الجملة ثابت ، ادّعي عليه الإجماع « 1 » وعدم الخلاف « 2 » ، وسيأتي الكلام فيه « 3 » .

في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل والشرب

وتدلّ على الأوّل جملة من الروايات من طرق الناس ، كالمرويّ عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم : « لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ، ولا تأكلوا في صحافها ، فإنّها لهم في الدنيا ، ولكم في الآخرة » « 4 » . وعنه صلى الله عليه وآله وسلم : « نهى عن الشرب في آنية الفضّة » « 5 » .
هامش
( 1 ) - ذكرى الشيعة 1 : 145 ؛ مجمع الفائدة والبرهان 1 : 362 ؛ مدارك الأحكام 2 : 379 . ( 2 ) - كشف الرموز 1 : 118 ؛ الحدائق الناضرة 5 : 504 . ( 3 ) - سيأتي في الصفحة 216 . ( 4 ) - صحيح البخاري 7 : 144 / 338 ؛ صحيح مسلم 4 : 301 / 5 . ( 5 ) - صحيح البخاري 7 : 213 / 537 ، و : 214 / 540 ؛ صحيح مسلم 4 : 298 / 3 .