تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
وفي حديث المناهي قال : « نهى رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم عن الشرب في آنية الذهب والفضّة » « 1 » . ورواية مَسعدة بن صدقة - الموثّقة ظاهراً « 2 » - عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه عليهما السلام : « أنّ رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم نهاهم عن سبع منها : الشرب في آنية الذهب والفضّة » « 3 » . لكن بإزائها روايات ربّما يكون مقتضى الجمع العقلائي بينها وبين الأولى ، الحكم على الكراهة لولا الجهات الخارجية ، كموثّقة سَماعة بن مِهران ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا ينبغي الشرب في آنية الذهب والفضّة » « 4 » . وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام : « أنّه كره آنية الذهب والفضّة والآنية المفضّضة » « 5 » . وظاهرها أنّ الكراهة في الفضّة والمفضّضة سواء ، فتكون الكراهة ظاهرة في الاصطلاحية . ولو قيل : إنّ الكراهة لأصل الآنية لا تنافي حرمة الشرب منها .
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 4 / 1 ؛ وسائل الشيعة 3 : 508 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 9 . ( 2 ) - راجع تنقيح المقال 3 : 212 / السطر 5 ( أبواب الميم ) . ( 3 ) - قرب الإسناد : 71 / 228 ؛ وسائل الشيعة 3 : 508 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 11 . ( 4 ) - الكافي 6 : 385 / 3 ؛ الفقيه 3 : 222 / 1030 ؛ وسائل الشيعة 3 : 507 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 5 . ( 5 ) - المحاسن : 582 / 61 ؛ وسائل الشيعة 3 : 508 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 65 ، الحديث 10 .