أو جبر الإسناد بهما بما تقدّم كافية فيه .
وهاهنا تدلّ الرواية الصحيحة على نجاسته ، فلا يجوز رفع اليد عنها إلّا بإثبات إعراض الأصحاب عنها ، ومع المناقشة فيه - باحتمال كون مراد صاحب « الغنية » و « المراسم » ذهابَ الأصحاب إلى نجاسته - تبقى الصحيحة سليمة عن الموهن ، وهي صحيحة حفص بن البَخْتَري ، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال : « لا تشرب من ألبان الإبل الجلّالة ، وإن أصابك شيء من عرقها فاغسله » « 1 » .
وإطلاق صحيح هشام بن سالم ، عنه عليه السلام قال : قال : « لا تأكل اللحوم الجلّالة ، وإن أصابك من عرقها فاغسله » « 2 » .
وعن « الفقيه » : نهى عليه السلام عن ركوب الجلّالات وشرب ألبانها « وإن أصابك من عرقها فاغسله » « 3 » .
وخلافاً ل « المراسم » « 4 » وعن الديلمي « 5 » والحلّي « 6 » وجمهور المتأخّرين « 7 » .
هامش
( 1 ) - الكافي 6 : 251 / 2 ؛ وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 15 ، الحديث 2 .
( 2 ) - الكافي 6 : 250 / 1 ؛ تهذيب الأحكام 1 : 263 / 768 ؛ وسائل الشيعة 3 : 423 ، كتاب الطهارة ، أبواب النجاسات ، الباب 15 ، الحديث 1 .
( 3 ) - الفقيه 3 : 214 / 991 .
( 4 ) - المراسم : 56 .
( 5 ) - نفس المصدر .
( 6 ) - انظر جواهر الكلام 6 : 78 ؛ السرائر 1 : 181 .
( 7 ) - انظر ذخيرة المعاد : 155 / السطر الأخير .