إلحاق الولد الكافر بأشرف أبويه
ولو أسلم أحد الأبوين الحق به ولده ، لا لقوله عليه السلام : « الإسلام يعلو ، ولا يعلى عليه « 1 » » « 2 » لمنع دلالته على ذلك ؛ لاحتمال أن يكون المراد منه غلبة حجّته على سائر الحجج . أو يكون المراد منه عدم علوّ غير المسلم على المسلم ، نظير قوله :
وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا
« 3 » .
ولا لقوله تعالى :
وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمانٍ أَلْحَقْنا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ . . .
« 4 » « 5 » لكونه أجنبيّاً عمّا نحن بصدده .
ولا للنبوي : « كلّ مولود . . . « 6 » » « 7 » ؛ لما تقدّم « 8 » .
ولا لكون عمدة دليل الحكم بالتبعية الإجماع والسيرة ، فليقتصر على القدر المتيقّن منهما ؛ وهو ثبوت الحكم مع تبعيته لهما ، ومقتضى الأصل الطهارة « 9 » ؛ لما
هامش
( 1 ) - الفقيه 4 : 243 / 778 ؛ وسائل الشيعة 26 : 14 ، كتاب الفرائض والمواريث ، أبوابموانع الإرث ، الباب 1 ، الحديث 11 .
( 2 ) - كما استدلّ به في جواهر الكلام 21 : 136 ومصباح الفقيه ، الطهارة 7 : 262 .
( 3 ) - النساء ( 4 ) : 141 .
( 4 ) - الطور ( 52 ) : 21 .
( 5 ) - كما استدلّ به في الخلاف 3 : 591 .
( 6 ) - تقدّم تخريجه في الصفحة 443 .
( 7 ) - كما استدلّ به في الخلاف 3 : 591 .
( 8 ) - تقدّم في الصفحة 443 .
( 9 ) - مصباح الفقيه ، الطهارة 7 : 262 .