إلحاق المتولّد من الكافرين بالكافر
ويلحق بالكافر ما تولّد من الكافرين ، كما عن « المبسوط » و « التذكرة » و « الإيضاح » و « كشف الالتباس » « 1 » وعن الأستاذ : « أنّ الصبيّ الذي يبلغ مجنوناً نجس عند الأصحاب » « 2 » وهو مؤذن بالإجماع .
وعن « الكفاية » : « أنّه مشهور » « 3 » وقرّبه العلّامة « 4 » ، قيل : « وهو مؤذن بالخلاف » « 5 » وهو غير معلوم . وفي جهاد « الجواهر » دعوى الإجماع بقسميه على تبعية الولد لوالديه في النجاسة والطهارة « 6 » .
وعن جملة من الكتب دعوى الإجماع صريحاً على تبعية الولد المسبيّ مع أبويه لهما في النجاسة « 7 » . والدليل عليها - مضافاً إلى ذلك ، وإلى احتمال صدق « اليهودي » و « النصراني » و « المجوسي » على أولادهم ، كما جزم به النراقي حتّى في الناصب « 8 » ؛ وإن لا يخلو من نظر ، بل منع ، سيّما في الأخير ، وإلى
هامش
( 1 ) - المبسوط 3 : 342 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 68 ؛ إيضاح الفوائد 2 : 141 ؛ كشف الالتباس 1 : 402 .
( 2 ) - مصابيح الظلام 4 : 519 - 520 .
( 3 ) - كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 60 .
( 4 ) - نهاية الإحكام 1 : 274 .
( 5 ) - مفتاح الكرامة 2 : 41 .
( 6 ) - جواهر الكلام 21 : 134 - 135 .
( 7 ) - انظر مستمسك العروة الوثقى 1 : 381 و 384 ؛ الخلاف 5 : 533 ؛ مجمع الفائدةوالبرهان 10 : 414 ؛ جواهر الكلام 21 : 138 ، و 38 : 184 .
( 8 ) - مستند الشيعة 1 : 209 .