تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 431

مساهمون:

ص٤٣١
أحكام التيمّم / حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر

الأمر الثامن في حكم الجنب المتيمّم إذا أحدث بالأصغر

إذا تيمّم الجنب بدلًا من الغسل ، ثمّ أحدث بالأصغر ، فعن المشهور : « أنّه أعاد بدلًا من الغسل ، ولا يتوضّأ لو وجد ماءً بقدر الوضوء » « 1 » . وعن السيّد في « شرح الرسالة » : « أنّ المجنب إذا تيمّم ثمّ أحدث حدثاً أصغر ووجد ما يكفيه للوضوء توضّأ ؛ لأنّ حدثه الأوّل قد ارتفع ، وجاء ما يوجب الصغرى ، وقد وجد من الماء ما يكفيه لها ، فيجب عليه استعماله » « 2 » انتهى . وأجابوا عنه : « بقيام الإجماع على أنّ التيمّم ليس برافع ، بل هو مبيح ، والجنابة باقية ، وزالت الإباحة بالحدث الأصغر ، فيجب عليه الغسل ، ومع فقد الماء التيمّم بدله » « 3 » .
هامش
( 1 ) - المهذّب البارع 1 : 216 - 217 ؛ كفاية الفقه ( كفاية الأحكام ) 1 : 47 ؛ جواهر الكلام 5 : 260 . ( 2 ) - انظر ذكرى الشيعة 2 : 283 . ( 3 ) - جامع المقاصد 1 : 514 ؛ روض الجنان 1 : 354 ؛ جواهر الكلام 5 : 260 - 261 ؛ مصباح الفقيه ، الطهارة 6 : 368 .