تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 32

مساهمون:

ص٣٢
التيمّم ، يدلّ على أنّه كلّما كان الوضوء والغسل حرجياً - سواء كان الحرج في نفسهما أو مقدّماتهما - يتبدّلان بالتيمّم ، فيكون المتفاهم من الآية صدراً وذيلًا - بإلغاء الخصوصيات عرفاً ومناسبات الحكم والموضوع - أنّ التيمّم طهور اضطراري مشروع عند كلّ عذر شرعي أو عقلي ، ولو فرض عدم استفادة بعض الموارد منها ، لكن بعد العلم بعدم سقوط الصلاة بحال ، وأن « لا صلاة إلّا بطهور » « 1 » ، وإنّ « التيمّم أحد الطهورين » « 2 » ، لا يبقى إشكال في توسعة نطاق شرعه لكلّ الأعذار . هذا مع أنّ الحكم مستفاد من التدبّر في مجموع روايات الباب ، فراجع .

وكيف كان : لا بدّ من التعرّض لبعض أسباب العذر تفصيلًا ، وهو أمور :

هامش
( 1 ) - تهذيب الأحكام 1 : 49 / 144 ؛ وسائل الشيعة 1 : 365 ، كتاب الطهارة ، أبواب‌الوضوء ، الباب 1 ، الحديث 1 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 20 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 32 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )