إمّا توسعة الوقت حقيقة لمن أدرك الركعة ، فيكون خارج الوقت وقتاً اضطرارياً .
وإمّا تنزيل الصلاة الناقصة بحسب الوقت منزلة التامّة .
وإمّا تنزيل مقدار ركعة من الوقت منزلة تمام الوقت .
وإمّا تنزيل خارج الوقت منزلة الوقت .
وإنّما يتمّ المطلوب وتوجّه الحكومة أو الورود ، لو كان المراد منها المعنى الأوّل ، فإنّه مع توسعة الوقت حقيقة يرفع خوف الفوت وجداناً ، فيصير دليله حاكماً على الصحيحة ، ونتيجتها الورود ، ومفنياً لموضوعها تكويناً .
إلّا أن يقال : إنّ الموضوع في الصحيحة خوف فوت الاختياري من الوقت ؛ أي الوقت المضروب بحسب الأدلّة الأوّلية المحدّدة للأوقات .
لكن مع ذلك الأوجه : أنّ التوسعة الحقيقية توجب رفع خوف فوت طبيعة الوقت المأخوذة في الصحيحة ، وليس موضوعها متقيّداً بالاختياري ؛ وإن كان المنصرَف مع عدم الدليل ، هو الوقت المضروب بحسب الأدلّة الأوّلية لكن بالنظر إلى « من أدرك . . . » وتحكيمه على الأدلّة ، يكون مقتضاه ما ذكر . ولا ينافي ذلك عدم جواز تأخير الصلاة إلى الوقت الإدراكي الاضطراري ، كما لا يخفى .
وكيف كان : لو تمّت الحكومة فإنّما هي في هذا الفرض .
عدم تمامية الحكومة بالنسبة لسائر الفروض
وأمّا في سائر الفروض فلا يرفع الخوف الوجداني المأخوذ في الموضوع :
أمّا على فرض تنزيل الصلاة الناقصة منزلة التامّة فواضح .