فلا فرق بحسبه بين إدراك ركعة أو أزيد ، فحينئذٍ لا وجه لرفع اليد عن الطهارة المائية .
وجهان ، أقربهما الثاني ، لكن الالتزام ببعض لوازمه في غاية الإشكال ، كتجويز تأخير الصلاة مع إدراك ثلاث ركعات منها مثلًا إلى بقاء الوقت بمقدار إدراك ركعة .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 104
مساهمون: السيد الخميني
ص١٠٤