اغسل كفّك وفرجك ، وتوضّأ وضوء الصلاة ، ثمّ اغتسل 280
أغفلت عددها 371
أفِضْ على كفّك اليمنى من الماء فاغسلها . . . 279
أقراؤها مثل أقراء نسائها 147
أقراؤها مثل أقراء نسائها ، فإن كانت نساؤها مختلفات فأكثر جلوسها عشرة 376
أقصى طهرها . . . 411
أقصى طهرها ثلاث وعشرون 412
أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون 408 ، 411
أقلّ الحيض ثلاثة أيّام 106
أقلّ الحيض ثلاثة ، وأكثره عشرة ، وتجمع بين الصلاتين 407
أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة 60
أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام 98 ، 103
أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثر ما يكون عشرة أيّام 88
أقلّ ما يكون الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة . . . 60 ، 97 ، 121 ، 122
أقلّ ما يكون عشرة من حين تطهر إلى أن ترى الدم 127
أقلّ ما يكون من الحيض ثلاثة ، وإذا رأت الدم قبل عشرة أيّام . . . 118
ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع ، وكانت خمساً . . . 151 ، 411 ، 427
ألا ترى أنّه لم يسألها : كم يوم هي ؟ 133
التي كانت لها أيّام متقدّمة ، ثمّ اختلط عليها 373
التي لم تر الدم قطّ ، ورأت أوّل ما أدركت . . . واستحاضت أوّل ما رأت 331
أمّا إحدى السنن : فالحائض التي لها أيّام معلومة قد أحصتها . . . 132
أما تسمع رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أمر هذه بغير ما أمر به تلك ! 364 ، 369 ، 421
إنّ أسماء بنت عميس أمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم أن تغتسل لثمان عشرة 557
أنّ أسماء بنت عميس نفست بمحمّد بن أبي بكر فأمرها رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم . . . 557
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 595
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٥