إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم 233
إذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها 517
إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت . . . 355
إذا رأت الدم . . . 61 ، 408
إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام 125 ، 210
إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلّت 125 ، 210
إذا رأت الدم قبل عشرة . . . 97
إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة 59 ، 164 ، 169
إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها 60 ، 98
إذا رأت الصفرة . . . 408
إذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة 177
إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى 59 ، 151
إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ 162
إذا رأت خمسة أيّام . . . 116
إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها ، فلتقعد عن الصلاة 229
إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ، ثمّ يواقعها إن أراد 514
إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر 309
إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء 308
إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء ، فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل 261
إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها 99
إذا كان للدم حرارة . . . 386
إذا كان لها خمسون سنة . . . 78
أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها . . . 288
أسود يعرف . . . 393
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 594
مساهمون: السيد الخميني
ص٥٩٤