تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 594

مساهمون:

ص٥٩٤
إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم 233 إذا حلّت لها الصلاة حلّ لزوجها أن يغشاها 517 إذا رأت الحامل الدم بعد ما يمضي عشرون يوماً من الوقت . . . 355 إذا رأت الدم . . . 61 ، 408 إذا رأت الدم أمسكت عن الصلاة والصيام 125 ، 210 إذا رأت الدم أمسكت ، وإذا رأت الطهر صلّت 125 ، 210 إذا رأت الدم قبل عشرة . . . 97 إذا رأت الدم قبل وقت حيضها فلتدع الصلاة 59 ، 164 ، 169 إذا رأت الدم من الحيضة الثالثة فهي أملك بنفسها 60 ، 98 إذا رأت الصفرة . . . 408 إذا رأت المرأة الدم في أيّام حيضها تركت الصلاة 177 إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى 59 ، 151 إذا رأت المرأة الصفرة قبل انقضاء أيّام عادتها لم تصلّ 162 إذا رأت خمسة أيّام . . . 116 إذا رأت دماً بعد أيّامها التي كانت ترى الدم فيها ، فلتقعد عن الصلاة 229 إذا طال بها ذلك فلتغتسل ولتتوضّأ ، ثمّ يواقعها إن أراد 514 إذا طهرت الحائض قبل العصر صلّت الظهر والعصر 309 إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلّت المغرب والعشاء 308 إذا طهرت من الحيض ولم تمسّ الماء ، فلا يقع عليها زوجها حتّى تغتسل 261 إذا كان الدم قبل عشرة أيّام فهو أملك بها ، وهو من الحيضة التي طهرت منها 99 إذا كان للدم حرارة . . . 386 إذا كان لها خمسون سنة . . . 78 أربع صلوات يصلّيها الرجل في كلّ ساعة : صلاة فاتتك ، فمتى ذكرتها أدّيتها . . . 288 أسود يعرف . . . 393
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 594 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )