تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 577

مساهمون:

ص٥٧٧
ودعوى امتناع تخلّف الأحكام مع كون المرأة نفساء ، مدفوعة بأنّ الأحكام يمكن أن تكون مترتّبة على قسم من النفاس والنفساء ، كما ذكرنا في الحيض « 1 » ؛ ألا ترى أنّ « النفساء » صادقة على من ترى الدم إلى الحادي عشر بلا ريب ؛ ضرورة أنّ الدم الجاري إلى الساعة الأخيرة من اليوم العاشر ، نفاس في غير ذات العادة ، وبعدها ليس بنفاس حكماً ؟ ! ولا يمكن أن يقال : إنّ الدم بحسب التكوين إلى هذه الساعة نفاس دون ما بعدها ، أو بحسب العرف والعادة كذلك ، فلا محالة يكون التصرّف في الموضوع من الشارع ، فجعل دمَ النفاس - في مقدار معيّن أو وقت معيّن - موضوعَ حكمه دون غيره ، مع كونه نفاساً واقعاً . فحينئذٍ نقول : بعد قصور الأدلّة عن إثبات الحكم لمن لم ترَ دماً مع الولادة أو قريباً منها - للانصراف حسب الفرض - يكون مقتضى الأصول والقواعد عدم محكومية المرأة بأحكام النفساء ، فلا يجب التنفّس عليها إذا لم تَرَ الدم ، ثمّ رأت بعد فصل . وأمّا قاعدة الإمكان فلا أصل لها في الحيض كما عرفت « 2 » فضلًا عن النفاس . بل لو قلنا : بأنّ دليل القاعدة هو الأصل العقلائي كما قيل في باب الحيض « 3 » ، وثبت بها كون الدم نفاساً والمرأة نفساء ، لا يفيد في المقام ، مع عدم دليل على ترتّب الأحكام على النفساء مطلقاً ، كما تقدّم .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 7 - 8 . ( 2 ) - تقدّم في الصفحة 68 - 69 . ( 3 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 52 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 577 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )