تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 574

مساهمون:

ص٥٧٤
قال : « نعم ، إذا مضى لها منذ يوم وضعت بقدر أيّام عدّة حيضها ، ثمّ تستظهر بيوم ، فلا بأس بعدُ أن يغشاها زوجها » « 1 » . وهي - كما ترى - لا تنافي الروايات الدالّة على لزوم ترك الصلاة من أوّل بروز الدم ، وهو ظاهر ، ولا ما دلّت على القعود بمقدار أيّام العادة ؛ لعدم تعرّضها لمبدأ القعود ، وإنّما يفهم منها ذلك بالإطلاق والسكوت في مقام البيان ، وهو لا يقاوم ما تعرّض لمبدأ الحساب ؛ وأ نّه منذ يوم وضعت . بل هي حاكمة على مثل المرسلات ؛ فإنّها تدلّ على عدم زيادة عددها على الحيض ، وهي تدلّ على أنّ عدم الزيادة يحسب من أوّل يوم وضعت ، فلها حكومة عليها عرفاً . نعم ، لأحد أن يقول : إنّ مقتضى الأدلّة هو التفصيل بين ذات العادة وغيرها ؛ والأخذ في غيرها بإطلاق ما دلّ على عدم الزيادة من حين الرؤية . لكنّه تفصيل لم يلتزم به أحد ظاهراً ، ولم أرَ احتماله من أحد ، بل الظاهر أنّ حدّ النفاس في جميع النسوة بحسب الواقع واحد ؛ ولا يزيد على عشرة أيّام من يوم الوضع .

حول ثمرة القول بتعدّد النفاسين

ثمّ إنّه حكي عن « الروض » : « أنّه تترتّب الثمرة على تعدّد النفاسين ؛ ما لو ولدت فرأت الدم ، وانقطع فولدت الثاني ، فرأت قبل مضيّ عشرة أيّام من
هامش
( 1 ) - تقدّمت في الصفحة 554 .