تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 573

مساهمون:

ص٥٧٣
المفيد بل لمرسلاته « 1 » ولظهور أدلّة الأمر بالقعود مقدار أيّام عادتها ، في كون المبدأ أوّل ما صدق عليها « النفساء » ؟ أو يكون مبدأ النفاس خروج الدم مع بروز أوّل الجزء ، ومبدأ حساب أيّام القعود وحساب عشرة أيّام من زمان تمام الوضع ؟ الأقوى هو الأخير ؛ لأنّ روايات الباب على طوائف : منها : ما تدلّ على لزوم ترك الصلاة إذا رأت على رأس الولد دماً ، كرواية الخلقاني والسكوني و « الجعفريات » المتقدّمات « 2 » ، وهذه الطائفة لم تتعرّض لمقدار القعود ولا لمبدئه . ومنها : ما تدلّ على أنّ النفاس لا يكون أكثر من عشرة أيّام ، كمرسلات المفيد « 3 » ومرسلة الشيخ عن ابن سنان « 4 » . ومنها : ما تدلّ على أنّ النفساء تقعد بمقدار أيّام عادتها وتستظهر « 5 » . وهاتان الطائفتان ظاهرتان - ولو بالإطلاق - في كون المبدأ هو مبدأ تحقّق النفاس وإن لم تتعرّض لخصوص المبدأ . لكن حسنة مالك بن أعين المتقدّمة حاكمة على الروايات ومبيّنة لحدودها ، قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن النفساء ، يغشاها زوجها وهي في نفاسها من الدم ؟
هامش
( 1 ) - راجع ما تقدّم في الصفحة 561 . ( 2 ) - تقدّمت هذه الروايات في الصفحة 540 - 541 . ( 3 ) - تقدّمت في الصفحة 561 . ( 4 ) - تهذيب الأحكام 1 : 178 ، ذيل الحديث 510 . ( 5 ) - وسائل الشيعة 2 : 383 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 ، الحديث 2 و 3 و 5 .