تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 544

مساهمون:

ص٥٤٤

المسألة الثانية في حدّ النفاس في طرف القلّة

لا حدّ لأقلّ النفاس ؛ إجماعاً عن « الخلاف » و « الغنية » و « المعتبر » و « المنتهى » و « التذكرة » و « الذكرى » و « كشف الالتباس » « 1 » ، وعن « جامع المقاصد » و « شرحي الجعفرية » : « لا خلاف فيه بين أحد من الأصحاب » « 2 » ، وعن « المدارك » و « شرح المفاتيح » : « هو مذهب علمائنا وأكثر العامّة » « 3 » . ويدلّ عليه - بعد ذلك - خبر رزيق بن الزبير المتقدّم « 4 » ؛ لإطلاق قوله : « فإذا خرج رأسه لم تجب عليها الصلاة » الظاهر في أنّها إذا رأت الدم بعد خروج رأسه . . . بمناسبة صدره وذيله ، وإطلاقه يقتضي عدم وجوبها عليها ولو رأت لحظة . ولقوله : « وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج بعض الولد ، فعند ذلك يصير دم النفاس ، فيجب أن تدع في النفاس والحيض » . فإنّ قوله : « يصير دم النفاس » ظاهر في أنّ الدم المرئيّ بعد ظهور الولد نفاس وهو بمنزلة الصغرى لقوله : « فيجب أن تدع في النفاس والحيض » فعلّق الحكم
هامش
( 1 ) - الخلاف 1 : 245 ؛ غنية النزوع 1 : 40 ؛ المعتبر 1 : 252 ؛ منتهى المطلب 2 : 430 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 326 ؛ ذكرى الشيعة 1 : 259 ؛ كشف الالتباس 1 : 248 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 382 - 383 ؛ جامع المقاصد 1 : 347 . ( 3 ) - مدارك الأحكام 2 : 44 ؛ مصابيح الظلام 1 : 267 . ( 4 ) - تقدّم في الصفحة 530 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 544 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )