تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 541

مساهمون:

ص٥٤١
ورد عن رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم زائداً على الأفهام العامّة ، كما ورد منهما نظائره . ويشهد لما ذكرنا ورود هذه الرواية بعينها - مع اختلاف يسير في الألفاظ بدون كلمة « يعني » - في « الجعفريات » عن علي عليه السلام قال : « قال رسول اللَّه صلى الله عليه وآله وسلم : ما كان اللَّه عزّ وجلّ ليجعل حيضها مع حمل ، فإذا رأت المرأة الدم وهي حبلى فلا تدع الصلاة ، إلّاأن ترى الدم على رأس ولادتها ، إذا ضربها الطلق ورأت الدم تركت الصلاة » « 1 » . وهي - كما ترى - عين تلك الرواية . والظاهر أنّ قوله : « رأس ولادتها » من أغلاط النسخ ، والصحيح : « على رأس ولدها » أو « وليدتها » وهذه الرواية توجب الوثوق بأنّ التفسير في رواية السكوني ليس منه ، فتصير حجّة معتبرة . مع احتمال اعتبار « الجعفريات » في نفسها ، ويطول الكلام بذكر سندها والبحث عن رجاله . وأمّا مطروحية صدرهما فلا تضرّ بالعمل بذيلهما ، خصوصاً مع كون الاستثناء الواقع في الذيل ، زائداً على أصل الحكم ، ويكون حكماً مستقلّاً . هذا مع قوّة احتمال صدق « النفاس » على الدم المقارن للولادة . بل يمكن أن يقال بصدقه على ما حصل قبل الولادة إذا كان من مقدّماتها ؛ لأنّ دم الولادة - على فرض كونه نفاساً لغةً - يصدق على كلّ دم يرتبط بالولادة ؛ سواء كان قبلها ومن مقدّماتها ، أو معها ، أو بعدها ، وإنّما خرجنا عمّا قبل الولادة لقيام
هامش
( 1 ) - الجعفريات ، ضمن قرب الإسناد : 25 ؛ مستدرك الوسائل 2 : 25 ، كتاب الطهارة ، أبواب الحيض ، الباب 25 ، الحديث 7 .