تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 539

مساهمون:

ص٥٣٩
الحكمية ، وتبقى الشبهة الموضوعية ، فيرجع إلى الأمارات في إثبات الحيضية . وأمّا قاعدة الإمكان فقد مرّ ما فيها « 1 » . هذا كلّه في الدم المتقدّم على الولادة .

2 - حكم الدم المتأخّر عن الولادة

وأمّا الدم عقيب تمام الولادة ، فلا إشكال في كونه نفاساً نصّاً « 2 » وفتوى « 3 » .

3 - حكم الدم المقارن للولادة

إنّما الكلام في الدم المقارن لها ، فعن المشهور كونه نفاساً ، ففي « الجواهر » : « المشهور نقلًا وتحصيلًا أنّه كذلك » « 4 » ، وعن « الخلاف » : « أنّ ما يخرج مع الولد عندنا يكون نفاساً ، واختلف أصحاب الشافعي » « 5 » وهو يشعر بعدم الخلاف في المسألة ، ولهذا حملت « 6 » العبارات الموهمة للخلاف - كما عن ظاهر السيّد و « جمل الشيخ » و « الغنية » و « الكافي » و « الوسيلة » و « الجامع » « 7 » - على ما لا ينافي ذلك .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 68 . ( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 . ( 3 ) - راجع مفتاح الكرامة 3 : 374 . ( 4 ) - جواهر الكلام 3 : 371 . ( 5 ) - الخلاف 1 : 246 . ( 6 ) - كشف اللثام 2 : 170 - 171 ؛ جواهر الكلام 3 : 371 . ( 7 ) - مسائل الناصريات : 173 ؛ الرسائل العشر ، الجمل والعقود : 165 ؛ غنية النزوع 1 : 40 ؛ الكافي في الفقه : 129 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 61 ؛ الجامع للشرائع : 44 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 539 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )