الحكمية ، وتبقى الشبهة الموضوعية ، فيرجع إلى الأمارات في إثبات الحيضية .
وأمّا قاعدة الإمكان فقد مرّ ما فيها « 1 » .
هذا كلّه في الدم المتقدّم على الولادة .
2 - حكم الدم المتأخّر عن الولادة
وأمّا الدم عقيب تمام الولادة ، فلا إشكال في كونه نفاساً نصّاً « 2 » وفتوى « 3 » .
3 - حكم الدم المقارن للولادة
إنّما الكلام في الدم المقارن لها ، فعن المشهور كونه نفاساً ، ففي « الجواهر » :
« المشهور نقلًا وتحصيلًا أنّه كذلك » « 4 » ، وعن « الخلاف » : « أنّ ما يخرج مع الولد عندنا يكون نفاساً ، واختلف أصحاب الشافعي » « 5 » وهو يشعر بعدم الخلاف في المسألة ، ولهذا حملت « 6 » العبارات الموهمة للخلاف - كما عن ظاهر السيّد و « جمل الشيخ » و « الغنية » و « الكافي » و « الوسيلة » و « الجامع » « 7 » - على ما لا ينافي ذلك .
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 68 .
( 2 ) - راجع وسائل الشيعة 2 : 382 ، كتاب الطهارة ، أبواب النفاس ، الباب 3 .
( 3 ) - راجع مفتاح الكرامة 3 : 374 .
( 4 ) - جواهر الكلام 3 : 371 .
( 5 ) - الخلاف 1 : 246 .
( 6 ) - كشف اللثام 2 : 170 - 171 ؛ جواهر الكلام 3 : 371 .
( 7 ) - مسائل الناصريات : 173 ؛ الرسائل العشر ، الجمل والعقود : 165 ؛ غنية النزوع 1 : 40 ؛ الكافي في الفقه : 129 ؛ الوسيلة إلى نيل الفضيلة : 61 ؛ الجامع للشرائع : 44 .