تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 531

مساهمون:

ص٥٣١

المسألة الأولى في أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها والمقارن لها

1 - حكم الدم المتقدّم على الولادة

أحكام الدم الخارج قبل الولادة وبعدها والمقارن لها لو رأت دماً قبل الأخذ في الولادة وظهور شيء من الولد ، لم يكن نفاساً وإن كان بعد الطلق ؛ بلا خلاف كما عن « الخلاف » و « كشف الرموز » و « التنقيح » و « جامع المقاصد » و « شرحي الجعفرية » وغيرها « 1 » بل عن « المختلف » و « التذكرة » و « المدارك » و « حاشية الإرشاد » الإجماع عليه « 2 » . وتدلّ عليه أيضاً موثّقة عمّار بن موسى ورواية زُريق الخلقاني المتقدّمتان « 3 » ، فلا إشكال في ذلك .

حول الحكم بحيضية الدم المتقدّم المستجمع لشرائط الحيض

إنّما الإشكال في أنّه على تقدير جامعيته لشرائط الحيض - من غير تحقّق فصل أقلّ الطهر بينه وبين دم النفاس - يحكم بحيضيته ؛ بدعوى عدم اعتبار أقلّ
هامش
( 1 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 373 ؛ الخلاف 1 : 246 ؛ كشف الرموز 1 : 84 ؛ التنقيح الرائع 1 : 113 ؛ جامع المقاصد 1 : 346 ؛ الحواشي على شرح اللمعة الدمشقية ، المحقّق الخوانساري : 73 / السطر 29 . ( 2 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 373 ؛ مختلف الشيعة 1 : 215 ؛ تذكرة الفقهاء 1 : 325 ؛ مدارك الأحكام 2 : 44 . ( 3 ) - تقدّمتا في الصفحة 529 و 530 .