تنبيه في أنّ المبتدئة يتعيّن عليها جعل ما تختاره من العدد أوّل الرؤية
هل تتخيّر في وضع العدد فيما تشاء من الشهر ، أو يتعيّن عليها جعله في أوّل الشهر الهلالي ، أو يتعيّن جعله في أوّل رؤية الدم ؟
نسب صاحب « الحدائق » إلى الأصحاب تخيّرها « 1 » ، وعن « المعتبر » و « المنتهى » و « جامع المقاصد » و « المسالك » و « المدارك » وغيرها اختيارها « 2 » ، وكذا عن ظاهر « المبسوط » « 3 » .
وعن « التذكرة » و « كشف اللثام » : « أنّه يتعيّن عليها وضع ما تختاره من العدد أوّل ما ترى الدم » « 4 » وهو الأقوى ؛ لظهور مرسلة يونس فيه ؛ حيث قال فيها :
« تحيّضي في كلّ شهر في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام ، ثمّ اغتسلي غسلًا وصومي ثلاثة وعشرين يوماً أو أربعة وعشرين ، واغتسلي للفجر غسلًا . . . » « 5 » إلى آخره .
و « الشهر » في غير المورد وإن كان ظاهراً في الهلالي ، لكن حمله في المورد على الهلالي في غاية البعد ، بل فاسد ؛ لأنّ لازمه عدم التعرّض لحكمها من حين
هامش
( 1 ) - الحدائق الناضرة 3 : 207 .
( 2 ) - المعتبر 1 : 209 ؛ منتهى المطلب 2 : 308 ؛ جامع المقاصد 1 : 299 ؛ مسالك الأفهام 1 : 69 ؛ مدارك الأحكام 2 : 21 ؛ تحرير الأحكام 1 : 100 .
( 3 ) - انظر مفتاح الكرامة 3 : 197 - 198 ؛ المبسوط 1 : 67 .
( 4 ) - تذكرة الفقهاء 1 : 300 ؛ كشف اللثام 2 : 85 .
( 5 ) - تقدّم في الصفحة 366 .