تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
على العمل بمرسلة يونس وعلى ترك العمل بالموثّقات ، ومعه لا يبقى مجال للعمل بها ، ولكن لا يوجب ذلك جواز الاتّكال على نقل الشهرة في المسألة الفرعية ؛ لعدم قيام الشهرة المعتبرة بحيث يمكن كشف دليل معتبر ، فتبقى مرسلة يونس بلا معارض .

تعارض فقرات المرسلة وقوّة الأخذ بالسبعة

نعم ، تختلف فقرات المرسلة في التخيير بين الستّة والسبعة المستفاد من قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « تحيّضي في علم اللَّه ستّة أيّام أو سبعة أيّام » وتعيينِ خصوص السبعة المستفاد من جملة من فقراتها ، كقول أبي عبداللَّه عليه السلام : « ألا ترى أنّ أيّامها لو كانت أقلّ من سبع وكانت خمساً أو أقلّ من ذلك ، ما قال لها : تحيّضي سبعاً ! » . وقوله : « لو كان حيضها أكثر من سبع . . . » إلى آخره . وقوله : « أقصى وقتها سبع ، وأقصى طهرها ثلاث وعشرون » . وقوله : « فوقتها سبع ، وطهرها ثلاث وعشرون » . وقوله : « فسنّتها السبع والثلاث والعشرون » . والجمع بينهما بحمل ما عدا الفقرة الأولى على الإجمال في البيان ؛ والإشارة إلى تكليفها التخييري الذي سبق الكلام فيه ، وحمل قوله : « أقصى طهرها . . . » إلى آخره على الأقصى مع الأخذ بالسبع ، في غاية البعد ، خصوصاً الحمل الأخير ؛ ضرورة أنّ الأخذ بالسبع لا يوجب صيرورة الثلاث والعشرين أقلّ الطهر .