تخطي إلى المحتوى الرئيسي

كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 390

مساهمون:

ص٣٩٠

الأمر الرابع في حكم ما إذا رأت ذات التمييز صفرة بين الدمين

إذا فقد الشرط الثالث ؛ بأن ترى بين الدمين المتّصفين بصفة الحيض - الصالح كلٌّ منهما في نفسه أن يكون حيضاً - دماً بصفة الاستحاضة أقلّ من عشرة أيّام ، فتارة : يكون مجموع الطرفين والوسط عشرة أيّام أو أقلّ . وأخرى : يكون متجاوزاً عنها . وحينئذٍ تارة : يكون بعض الدم الثالث متمّماً للعشرة . وأخرى : يكون الدم المتوسّط متمّماً لها . فعلى الأوّل : هل يحكم بكون الطرفين حيضاً ، ويتّبعهما الوسط ؛ إمّا بدعوى أولوية جعل الدم المتوسّط حيضاً من جعل النقاء حيضاً ، كما مرّ سابقاً ؟ أو بدعوى : أنّ أوصاف الاستحاضة ليست أمارات لها ، بل الأمارية مختصّة بأوصاف الحيض ، وإنّما ذكر أوصافها استطراداً ولبيان فقدان أوصاف الحيض ، لا لوجدان أوصاف الاستحاضة ، فحينئذٍ تكون الأمارة القائمة على حيضية الطرفين بلا مانع ، فتأخذ بها ، وتجعل الوسط حيضاً تبعاً ؛ لكون أقلّ الطهر عشرة أيّام ؟ ولا يخفى ما في الدعويين ؛ لما مرّ من ظهور الأدلّة في أمارية الوصفين « 1 » ، ولا دليل على كون صفة الاستحاضة مذكورة استطراداً ، فحينئذٍ لا يكون جعل
هامش
( 1 ) - تقدّم في الصفحة 170 - 171 و 381 - 382 .
كتاب الطهارة ( موسوعة الإمام الخميني 8 الى 11 ) — صفحة 390 | السيد الخميني / موسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى ( ره )